responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 267

[مسألة 222: من أكره امرأة أجنبيّة غير بكر فجامعها فعليه مهر المثل]

(مسألة 222): من أكره امرأة أجنبيّة غير بكر فجامعها فعليه مهر المثل (1)، و أمّا إذا كانت مطاوعة فلا مهر لها،


فالنتيجة: أنّ اغتصاب الأمة في مفروض الرواية و إن كان كنايةً عن الجماع إلّا أنّه لا خصوصية له، و إنّما الموضوع للحكم هو الاقتضاض و إزالة العذرة بأيّ سببٍ كان.

(1) على المشهورة شهرة عظيمة.

و ذكر في المسالك تارةً: أنّه لم يذكر كثير منهم الخلاف في المسألة، و أُخرى: أنّه لم يعدّ المسألة من مسائل الخلاف [1].

و لكن عن الشيخ في المبسوط: أنّه إذا استكره امرأة على الزنا فلا حدّ عليها، لأنّها ليست بزانية، و عليه الحدّ، لأنّه زان، فأمّا المهر فلها مهر مثلها عند قوم. و قال آخرون: لا مهر لها، و هو مذهبنا [2]، لأنّ الأصل براءة الذمّة. و يردّه ما عرفت من أنّ مذهب الأصحاب ثبوت المهر لا عدمه، مع أنّه (قدس سره) قال في عدّة مواضع آخر: أنّ لها المهر [1].

و كيف كان، فالصحيح هو ما ذهب إليه المشهور، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:

منها: صحيحة عبيد اللّٰه بن عليّ الحلبي، قال: سُئِل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام)


[1] المسالك 2: 337 (حجري).

[2] المبسوط 7: 150.

[1] المبسوط 7: 150.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست