responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 288

[مسألة 242: إذا أخطأ الختّان فقطع حشفة غلام ضمن]

(مسألة 242): إذا أخطأ الختّان فقطع حشفة غلام ضمن (1).

[مسألة 243: من سقط من شاهق على غيره اختياراً فقتله]

(مسألة 243): من سقط من شاهق على غيره اختياراً فقتله، فإن كان قاصداً قتله أو كان السقوط ممّا يقتل غالباً فعليه القود (2)، و إلّا فعليه الدية (3)،


و كذلك الحال في غير الرمي من أسباب القتل.

و من هنا يظهر أنّه لا وجه لإطلاق ما عن القاضي و التحرير من أنّ الضمان على السبب دون المباشر و هو الرامي [1]، كما أنّه لا وجه لتردّد جماعة في ذلك، منهم: المحقّق في الشرائع و العلّامة في القواعد و الشيخ في محكيّ المبسوط [2].

فالنتيجة: هي أنّ ما ذكرناه من التفصيل هو القوي.

(1) لأنّه مضافاً إلى دخوله في الجرح الشبيه بالعمد تدلّ عليه معتبرة السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): «أنّ علياً (عليه السلام) ضمّن ختّاناً قطع حشفة غلام» [3].

(2) لما تقدّم من أنّه داخل في القتل العمدي العدواني الذي هو الموضوع للقود [4].

(3) لأنّه داخل في القتل الشبيه بالعمد، و الثابت فيه هو الدية على القاتل دون القصاص.


[1] المهذب 2: 508، التحرير 2: 263.

[2] الشرائع 4: 257، القواعد 3: 652، حكاه عن المبسوط في الجواهر 43: 70 و راجع المبسوط 7: 189.

[3] الوسائل 29: 260/ أبواب موجبات الضمان ب 24 ح 2.

[4] في ص 3.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست