(مسألة 242): إذا أخطأ الختّان فقطع حشفة غلام ضمن (1).
[مسألة 243: من سقط من شاهق على غيره اختياراً فقتله]
(مسألة 243): من سقط من شاهق على غيره اختياراً فقتله، فإن كان قاصداً قتله أو كان السقوط ممّا يقتل غالباً فعليه القود (2)، و إلّا فعليه الدية (3)،
و كذلك الحال في غير الرمي من أسباب القتل.
و من هنا يظهر أنّه لا وجه لإطلاق ما عن القاضي و التحرير من أنّ الضمان على السبب دون المباشر و هو الرامي [1]، كما أنّه لا وجه لتردّد جماعة في ذلك، منهم: المحقّق في الشرائع و العلّامة في القواعد و الشيخ في محكيّ المبسوط [2].
فالنتيجة: هي أنّ ما ذكرناه من التفصيل هو القوي.
(1) لأنّه مضافاً إلى دخوله في الجرح الشبيه بالعمد تدلّ عليه معتبرة السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): «أنّ علياً (عليه السلام) ضمّن ختّاناً قطع حشفة غلام» [3].
(2) لما تقدّم من أنّه داخل في القتل العمدي العدواني الذي هو الموضوع للقود [4].
(3) لأنّه داخل في القتل الشبيه بالعمد، و الثابت فيه هو الدية على القاتل دون القصاص.