و لعلّ مستند ذلك ما دلّ على أنّ فيما كان في الجسد اثنان ففيه الدية، و في كلّ واحد نصفها.
و فيه أوّلًا: أنّه منصرف عن شمول مثل الحاجبين، فإنّ الظاهر منه هو الأعضاء الحقيقية.
و ثانياً: أنّه على فرض شموله له يقيّد إطلاقه بغير ذلك من جهة المعتبرة المتقدّمة.
(1) بلا خلاف و لا إشكال بين الأصحاب، بل عن الشيخ و ابن زهرة: عدم الخلاف فيه بين غيرنا أيضاً [1]، و في المسالك دعوى إجماع المسلمين عليه [2].
و تدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين و العينين» قال: قلت: رجل فُقِئت عينه؟ «قال: نصف الدية» الحديث [3].
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في الرجل يكسر ظهره «قال: فيه الدية كاملة، و في العينين الدية، و في إحداهما نصف الدية» الحديث [4].