responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 338

[الثاني: العينان]

الثاني: العينان و فيهما الدية كاملة (1)،


و لعلّ مستند ذلك ما دلّ على أنّ فيما كان في الجسد اثنان ففيه الدية، و في كلّ واحد نصفها.

و فيه أوّلًا: أنّه منصرف عن شمول مثل الحاجبين، فإنّ الظاهر منه هو الأعضاء الحقيقية.

و ثانياً: أنّه على فرض شموله له يقيّد إطلاقه بغير ذلك من جهة المعتبرة المتقدّمة.

(1) بلا خلاف و لا إشكال بين الأصحاب، بل عن الشيخ و ابن زهرة: عدم الخلاف فيه بين غيرنا أيضاً [1]، و في المسالك دعوى إجماع المسلمين عليه [2].

و تدلّ على ذلك عدّة روايات:

منها: صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين و العينين» قال: قلت: رجل فُقِئت عينه؟ «قال: نصف الدية» الحديث [3].

و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في الرجل يكسر ظهره «قال: فيه الدية كاملة، و في العينين الدية، و في إحداهما نصف الدية» الحديث [4].


[1] المبسوط 7: 127، الغنية 2: 416.

[2] المسالك 2: 394 (حجري).

[3] الوسائل 29: 283/ أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 1.

[4] الوسائل 29: 284/ أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 4.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست