responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 52

و ليس لمولاه فكّه إلّا إذا رضي الولي به (1). و لا فرق فيما ذكرناه بين كون القاتل أو المقتول ذكراً أو أُنثى (2)، كما أنّه لا فرق بين كون القاتل قنّاً أو مدبّراً و كذلك أُمّ الولد (3).

[مسألة 48: إذا قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمداً]

(مسألة 48): إذا قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمداً، جاز لوليّ المولى قتله، كما يجوز له العفو عنه. و لا فرق في ذلك بين القنّ و المدبّر و المكاتب بأقسامه (4).


عدّة روايات:

منها: صحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام): «في العبد إذا قتل الحرّ دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءُوا قتلوه، و إن شاءُوا استرقّوه» [1].

(1) و ذلك لأنّ مقتضى صحيحة زرارة المتقدّمة هو أنّ الاختيار بيد وليّ المقتول، و أنّه مخيّر بين قتل العبد القاتل و استرقاقه، فليس للمولى معارضة الولي في ذلك.

نعم، إذا رضي الولي بدفع المولى الدية فلا بأس.

(2) بلا خلاف، لإطلاق النصّ، فإنّ المراد من العبد و الحرّ في الصحيحة و لو بمناسبة الحكم و الموضوع إنّما هو المملوك و غير المملوك من دون خصوصيّة للذكورة و الأُنوثة، حيث إنّ هذه الأحكام أحكام المماليك في مقابل الأحرار كما عرفت.

(3) لإطلاق الدليل.

(4) ظهر وجه ذلك ممّا تقدّم.


[1] الوسائل 29: 99/ أبواب القصاص في النفس ب 41 ح 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست