responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 426

[مسألة 341: لو نفذت نافذة من رمح أو خنجر في شي‌ء من أطراف البدن فديتها مائة دينار]

(مسألة 341): لو نفذت نافذة من رمح أو خنجر في شي‌ء من أطراف البدن فديتها مائة دينار (1).


الكسر، و مضافاً إلى أنّه لا قائل بذلك من الأصحاب غير ثابتة و أنّها سهو من قلم صاحب الوسائل، أو أنّها من غلط النسخة جزماً، نظراً إلى أنّها غير موجودة في هذه الكتب التي نقلها (قدس سره) عنها.

الثالث: أنّه ورد في معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتصّ» [1]، كذا في الكافي و الفقيه، و لكن رواها في التهذيب و فيه: «نصف عشر دية الإصبع».

و على كلّ حال، فهذه المعتبرة تنافي ما تقدّم من أنّ دية الموضحة في الأصابع أقلّها دينار و ثلث دينار و أكثرها أربعة دنانير و سدس دينار على حسب اختلاف مواردها، و لا يمكن حمل هذه المعتبرة على غير المفاصل، إذ لا يحتمل أن تكون الدية فيه أكثر من دية موضحة المفاصل. فإذن تقع المعارضة بينها و بين معتبرة ظريف، فيرجع إلى أصالة البراءة عن الزائد عمّا في معتبرة ظريف.

(1) تدلّ على ذلك صحيحة يونس و معتبرة ابن فضّال، قال: عرضت الكتاب على أبي الحسن (عليه السلام) «فقال: هو صحيح، قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دية جراحة الأعضاء إلى أن قال: و أفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شي‌ء من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار» [2].


[1] الوسائل 29: 386/ أبواب ديات الشجاج و الجراح ب 6 ح 1، الكافي 7: 327/ 7، الفقيه 4: 103/ 350، التهذيب 10: 290/ 1128.

[2] الوسائل 29: 378/ أبواب ديات الشجاج و الجراح ب 2 ح 3، الكافي 7: 327/ 5، الفقيه 4: 54/ 194، التهذيب 10: 292/ 1135.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست