(مسألة 66): يُقتَل الذمّي بالذمّي (1) و بالذمّيّة بعد ردّ فاضل ديته إلى أوليائه (2)، و تُقتَل الذمّيّة بالذمّيّة و بالذمّي (3)،
و منها: معتبرة سماعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في رجل قتل رجلًا من أهل الذمّة «فقال: هذا حديث شديد لا يحتمله الناس، و لكن يعطي الذمّي دية المسلم ثمّ يُقتَل به المسلم» [1].
و منها: صحيحة أبي بصير، قال: سألته عن ذمّي قطع يد مسلم «قال: تُقطَع يده إن شاء أولياؤه و يأخذون فضل ما بين الديتين، و إن قطع المسلم يد المعاهد خيّر أولياء المعاهد، فإن شاءُوا أخذوا دية يده، و إن شاءُوا قطعوا يد المسلم، و أدّوا إليه فضل ما بين الديتين، و إذا قتله المسلم صنع كذلك» [2].
(1) بلا خلاف بين الأصحاب، و يدلّ على ذلك عموم الكتاب و السنّة، و خصوص معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول: يقتصّ اليهودي و النصراني و المجوسي بعضهم من بعض، و يقتل بعضهم بعضاً إذا قتلوا عمداً» [3].
(2) من دون خلاف في البين، لإطلاق النصوص الدالّة على أنّ أولياء المرأة المقتولة إذا قتلوا الرجل القاتل أدّوا نصف ديته إلى أوليائه.
(3) للإطلاقات و العمومات.
[1] الوسائل 29: 108/ أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 3.