responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 76

[مسألة 66: يُقتَل الذمّي بالذمّي]

(مسألة 66): يُقتَل الذمّي بالذمّي (1) و بالذمّيّة بعد ردّ فاضل ديته إلى أوليائه (2)، و تُقتَل الذمّيّة بالذمّيّة و بالذمّي (3)،


و منها: معتبرة سماعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في رجل قتل رجلًا من أهل الذمّة «فقال: هذا حديث شديد لا يحتمله الناس، و لكن يعطي الذمّي دية المسلم ثمّ يُقتَل به المسلم» [1].

و منها: صحيحة أبي بصير، قال: سألته عن ذمّي قطع يد مسلم «قال: تُقطَع يده إن شاء أولياؤه و يأخذون فضل ما بين الديتين، و إن قطع المسلم يد المعاهد خيّر أولياء المعاهد، فإن شاءُوا أخذوا دية يده، و إن شاءُوا قطعوا يد المسلم، و أدّوا إليه فضل ما بين الديتين، و إذا قتله المسلم صنع كذلك» [2].

(1) بلا خلاف بين الأصحاب، و يدلّ على ذلك عموم الكتاب و السنّة، و خصوص معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول: يقتصّ اليهودي و النصراني و المجوسي بعضهم من بعض، و يقتل بعضهم بعضاً إذا قتلوا عمداً» [3].

(2) من دون خلاف في البين، لإطلاق النصوص الدالّة على أنّ أولياء المرأة المقتولة إذا قتلوا الرجل القاتل أدّوا نصف ديته إلى أوليائه.

(3) للإطلاقات و العمومات.


[1] الوسائل 29: 108/ أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 3.

[2] الوسائل 29: 183/ أبواب قصاص الطرف ب 22 ح 1.

[3] الوسائل 29: 110/ أبواب القصاص في النفس ب 48 ح 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست