responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 409

[مسألة 322: في كسر الساعد إذا جبرت على غير عثم و لا عيب]

(مسألة 322): في كسر الساعد إذا جبرت على غير عثم و لا عيب ثلث دية النفس، و في كسر إحدى قصبتي الساعد إذا جبرت على غير عثم و لا عيب مائة دينار، و في صدعها ثمانون ديناراً، و في موضحتها خمسة و عشرون ديناراً، و في نقل عظامها مائة دينار، و في نقبها اثنا عشر ديناراً و نصف دينار، و في نافذتها خمسون ديناراً، و في قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار (1).


ديناراً» الحديث [1].

(1) تدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال: و في الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار، فإن كسر إحدى القصبتين من الساعدين فديتها خمس دية اليد مائة دينار، و في إحداهما أيضاً في الكسر لأحد الزندين خمسون ديناراً، و في كليهما مائة دينار، فإن انصدع إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد أربعون ديناراً، و دية موضحتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون ديناراً، و دية نقل عظامها مائة دينار و ذلك خمسة دية اليد، و إن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون ديناراً، و دية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر ديناراً و نصف، و دية نافذتها خمسون ديناراً، فإن صارت فيها قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار و ذلك ثلث دية التي هي فيه» الحديث [2]، كذا في التهذيب، و في‌


[1] الوسائل 29: 300/ أبواب ديات الأعضاء ب 10 ح 1.

[2] الوسائل 29: 301/ أبواب ديات الأعضاء ب 11 ح 1، التهذيب 10: 301، الفقيه 4: 60، الكافي 7: 335/ 10.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست