responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 342

[مسألة 280: لو قلعت الأجفان مع العينين لم تتداخل ديتاهما]

(مسألة 280): لو قلعت الأجفان مع العينين لم تتداخل ديتاهما (1).

[مسألة 281: إذا قلع العين الصحيحة من الأعور]

(مسألة 281): إذا قلع العين الصحيحة من الأعور ففيه الدية كاملة (2)، و المشهور قيّدوا ذلك بما إذا كان العور خلقة أو بآفة سماويّة، و أمّا إذا كان بجناية فعليه نصف الدية، و فيه إشكال، و الأقرب عدم الفرق (3)،


(1) لأنّ التداخل يحتاج إلى دليل، و لا دليل عليه في المقام، فمقتضى الأصل عدمه.

(2) بلا خلاف بين الأصحاب، بل في كلمات غير واحد دعوى الإجماع على ذلك.

و تدلّ عليه صحيحة محمّد بن قيس، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أعور أُصيبت عينه الصحيحة ففُقِئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه و يعقل له نصف الدية، و إن شاء أخذ دية كاملة و يُعفى عن عين صاحبه» [1].

و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: في عين الأعور الدية كاملة» [2].

(3) وجه الإشكال: هو أنّه لا دليل لهم ما عدا دعوى الإجماع في المسألة، فإن تمّ إجماع فهو، و لكنّه غير تامّ لعدم حصول الاطمئنان بقول المعصوم (عليه السلام). فإذن لا بدّ من الأخذ بإطلاق الصحيحتين المتقدّمتين.


[1] الوسائل 29: 331/ أبواب ديات الأعضاء ب 27 ح 2.

[2] الوسائل 29: 330/ أبواب ديات الأعضاء ب 27 ح 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست