[مسألة 280: لو قلعت الأجفان مع العينين لم تتداخل ديتاهما]
(مسألة 280): لو قلعت الأجفان مع العينين لم تتداخل ديتاهما (1).
[مسألة 281: إذا قلع العين الصحيحة من الأعور]
(مسألة 281): إذا قلع العين الصحيحة من الأعور ففيه الدية كاملة (2)، و المشهور قيّدوا ذلك بما إذا كان العور خلقة أو بآفة سماويّة، و أمّا إذا كان بجناية فعليه نصف الدية، و فيه إشكال، و الأقرب عدم الفرق (3)،
(1) لأنّ التداخل يحتاج إلى دليل، و لا دليل عليه في المقام، فمقتضى الأصل عدمه.
(2) بلا خلاف بين الأصحاب، بل في كلمات غير واحد دعوى الإجماع على ذلك.
و تدلّ عليه صحيحة محمّد بن قيس، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أعور أُصيبت عينه الصحيحة ففُقِئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه و يعقل له نصف الدية، و إن شاء أخذ دية كاملة و يُعفى عن عين صاحبه» [1].
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: في عين الأعور الدية كاملة» [2].
(3) وجه الإشكال: هو أنّه لا دليل لهم ما عدا دعوى الإجماع في المسألة، فإن تمّ إجماع فهو، و لكنّه غير تامّ لعدم حصول الاطمئنان بقول المعصوم (عليه السلام). فإذن لا بدّ من الأخذ بإطلاق الصحيحتين المتقدّمتين.