responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 211

[مسألة 189: المشهور اشتراط التساوي في المحلّ و الموضع في قصاص الأسنان]

(مسألة 189): المشهور اشتراط التساوي في المحلّ و الموضع في قصاص الأسنان، و لكنّه لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد عدمه (1).


بما إذا أرجع العضو المقطوع إلى أصله و التحم، لا مثل المقام، لأنّها مخلوق آخر قد وهبها اللّٰه تعالى له.

(1) و ذلك لأنّه إن تمّ إجماع على اعتبار التساوي في المحلّ و الموضع فهو، و لكنّه غير تامّ، فإذن لا مانع من الرجوع إلى إطلاق قوله تعالى «السِّنَّ بِالسِّنِّ»، غاية الأمر أنّه نرفع اليد عن إطلاقه بالمقدار الذي يقتضيه مفهوم القصاص و الاعتداء بالمثل، و من المعلوم أنّه لا يقتضي أزيد من التماثل بين السنّين، و إن تغاير موضعهما و محلّها، كما إذا كان التغاير بالعليا و السفلى، و اليمنى و اليسرى، فيجوز قلع الضرس بالضرس، و الناب بالناب و إن كان موضع إحداهما غير موضع الأُخرى.

نعم، لا يجوز قلع الناب بالضرس و بالعكس، و لا قلع الناب بالثنية و نحو ذلك، لفقد المماثلة التي يقتضيها مفهوم القصاص.

فالنتيجة: أنّه لا دليل على اعتبار التساوي في المحلّ و الموضع، و إنّما العبرة بما ذكرناه.

و من هنا يظهر أنّ ما ذكره المحقّق الأردبيلي (قدس سره) من تقييد جواز القصاص بالسنّ مطلقاً بعدم المثل [1] لا وجه له، و ذلك لأنّا إن أخذنا بإطلاق الآية الكريمة فلا موجب للتقييد، و إن لم نأخذ به كما هو الصحيح لم يجز القصاص مع عدم المثل أيضاً.


[1] مجمع الفائدة و البرهان 14: 118.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست