responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 362

[مسألة 285: لا اعتبار بالمساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح]

(مسألة 285): لا اعتبار بالمساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح فيما إذا أوجب ذهاب المنفعة، لما عرفت من أنّ العبرة فيه بحروف المعجم، فلو قطع ربع لسانه و ذهب نصف كلامه ففيه نصف الدية، و لو قطع نصفه و ذهب ربع كلامه ففيه ربع الدية (1).

[مسألة 286: لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه بقطع بعض لسانه]

(مسألة 286): لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه بقطع بعض لسانه أو بغير ذلك فأخذ الدية ثمّ عاد كلامه، قيل: تستعاد الدية، و لكنّ الصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان العود كاشفاً عن أنّ ذهابه كان عارضيا و لم يذهب حقيقةً، و بين ما إذا ذهب واقعاً، فعلى الأوّل: تستعاد الدية (2)، و أمّا على الثاني: فلا تستعاد (3).


قال: «ثمانية و عشرون حرفاً». و عليه، فإذا بنينا على تقديم رواية الكافي على رواية الصدوق باعتبار أنّه أضبط منه و لا سيّما مع موافقته للشيخ فهو، و إلّا فالمرجع هو الأخذ بالقدر المتيقّن، و هو تقسيم الدية على تسعة و عشرين حرفاً، و الزائد يدفع بالأصل.

(1) الوجه في ذلك واضح، فإنّه بعد ما كانت العبرة بالحروف فلا أثر لملاحظة المساحة.

(2) لأنّه لم يذهب حقيقةً، فلا يكون مشمولًا للروايات الدالّة على أنّ ذهابه يوجب الدية.

(3) و ذلك لأنّ العود عليه نعمة جديدة و هبة من اللّٰه تعالى، نظير ما لو قطع لسانه ثم أنبته اللّٰه تعالى، فإنّ هذا هبة منه سبحانه، فلا توجب استعادة الدية.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست