responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 422

[مسألة 339: دية كسر قصبة الإبهام التي تلي القدم كدية قصبة الإبهام من اليد]

(مسألة 339): دية كسر قصبة الإبهام التي تلي القدم كدية قصبة الإبهام من اليد (1)، و في نقل عظامها ستّة و عشرون ديناراً و ثلثا دينار (2)، و كذلك


و إذا كانت النسخة: الرجل، فمن جهة أنّه جعل ديتها مائتا دينار و هي خمس دية كلتا الرجلين لا الرجل الواحدة، و بذلك يظهر الحال في دية الموضحة و ما بعدها.

(1) و هي خمس دية الإبهام ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار، و يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في معتبرة ظريف: «و دية كسر قصبة الإبهام التي تلي القدم خمس دية الإبهام ستّة و ستّون ديناراً و ثلثا دينار» [1].

و ما في المعتبرة هو بيان دية كسر كلتا القصبتين، و ذلك بقرينة أنّ الستّة و الستّين ديناراً و ثلثي دينار خمس دية كلتا الإبهامين لا الإبهام الواحدة كما هو الحال في إبهام اليد على ما تقدّم [2].

(2) يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في المعتبرة: «و في نقل عظامها ستّة و عشرون ديناراً و ثلثا دينار» [3].

أقول: كذا في جميع النسخ الموجودة عندنا، و لكن في صحيحة يونس المتقدّمة [4]: أنّ دية نقل كلّ عظم نصف دية كسره، و حينئذٍ تكون الدية في نقل عظام قصبة الإبهام ستّة عشر ديناراً و ثلثا دينار كما كان ذلك في نقل عظام قصبة إبهام اليد. و عليه، تكون المعتبرة مخصّصة للكبرى المتقدّمة.


[1] الوسائل 29: 308/ أبواب ديات الأعضاء ب 17 ح 1.

[2] في ص 413 415.

[3] الوسائل 29: 308/ أبواب ديات الأعضاء ب 17 ح 1.

[4] في ص 404.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست