responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 180

[مسألة 159: إذا جنى حرّ على مملوك فلا قصاص و عليه قيمة الجناية]

(مسألة 159): إذا جنى حرّ على مملوك فلا قصاص (1) و عليه قيمة الجناية (2)، فإن كانت الجناية قطع يده مثلًا وجب عليه نصف قيمته، و إن سرت فمات المملوك فعليه تمام القيمة (3)، و لو تحرّر فسرت الجناية إلى نفسه فمات بعد تحرّره فعلى


(1) لما تقدّم من اعتبار التساوي في الحرّيّة و الرقّيّة.

(2) من دون خلاف بين الأصحاب، بل هو أمر مقطوع به بينهم.

و تدلّ على ذلك مضافاً إلى أن حقّ المسلم لا يذهب هدراً معتبرة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) «قال: جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن» [1].

على أنّ ذلك ممّا تقتضيه القاعدة، حيث إنّه إتلافٌ لمال غيره، فبطبيعة الحال يكون مضموناً، غاية الأمر أنّه قد ثبت بالأدلّة الخاصّة أنّ ضمانه مقيّد بما إذا لم تزد القيمة في العبد عن دية الحرّ، و إلّا فالزائد غير مضمون.

(3) لأنّ الموت مستند إلى جنايته، و السراية مضمونة. و أمّا دية الطرف فتدخل في دية النفس على ما مرّ [2]، فلا تثبت على الجاني إلّا قيمة العبد وحدها. و المراد بالقيمة: قيمته سليماً عن الجناية، فلو انتقل العبد إلى شخص آخر بعد الجناية فسرت فمات كان للمولى الأوّل قيمة الجناية و الباقي من قيمة العبد للمولى الثاني، و لا تجب على الجاني دية الجناية زائدة على دية النفس.


[1] الوسائل 29: 168/ أبواب قصاص الطرف ب 5 ح 1.

[2] في ص 24.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست