responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 376

[مسألة 294: إذا كان لشخص يدان على زند إحداهما أصلية و الأُخرى زائدة]

(مسألة 294): إذا كان لشخص يدان على زند إحداهما أصلية و الأُخرى زائدة، فإن قطعت اليد الأصليّة ففيها خمسمائة دينار (1)، و إن قطعت اليد الزائدة قيل: إنّ ديتها ثلث دية اليد، و هو لا يخلو عن إشكال، و الأقرب أنّ المرجع فيه هو الحكومة (2).

[مسألة 295: لو اشتبهت اليد الأصليّة بالزائدة]

(مسألة 295): لو اشتبهت اليد الأصليّة بالزائدة و لم يمكن تمييز إحداهما عن الأُخرى لتساويهما في البطش و القوّة و غيرهما من الجهات، فإن قطعتا معاً ففيه الدية كاملة و الحكومة (3)، و إن قطعت إحداهما دون الأُخرى ففيه الحكومة (4)


و هو قطع اليد، و الدية ديتها فحسب.

(1) ظهر وجهه ممّا تقدّم.

(2) وجه الإشكال: أنّه لا دليل على أنّ في قطع اليد الزائدة ثلث دية اليد الأصليّة و إن اختاره الشيخ (قدس سره) في المبسوط [1]، و قياس ذلك بالإصبع الزائدة باطل، فلا نقول به. فإذن بطبيعة الحال يكون المرجع فيه الحكومة، حيث لا مقدّر له شرعاً.

(3) فإنّ إحداهما زائدة قطعاً، و قد عرفت أنّ في قطع الزائدة الحكومة.

(4) و ذلك لعدم إحراز أنّها أصليّة، و الدية إنّما تترتّب على قطع اليد الأصليّة، و مقتضى الأصل عدمها. و عليه، فلا محالة يكون المرجع فيه الحكومة، حيث لم يثبت تقدير فيه شرعاً.


[1] المبسوط 7: 144 145.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست