responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 57

[مسألة 51: لو قتل المكاتب الذي تحرّر مقدار منه الحرّ أو العبد خطأً]

(مسألة 51): لو قتل المكاتب الذي تحرّر مقدار منه الحرّ أو العبد خطأً، فعليه الدية بمقدار ما تحرّر، و الباقي على مولاه، فهو بالخيار بين ردّ الباقي إلى أولياء المقتول و بين دفع المكاتب إليهم، و إذا عجز المكاتب عن أداء ما عليه كان ذلك على إمام المسلمين (1).


عزّ و جلّ في الحدود فإنّ ذلك في بدنها» الحديث [1].

و لكن في سندها نعيم بن إبراهيم و لم يرد فيه توثيق و لا مدح، فهي ضعيفة، فلا يمكن الاعتماد عليها.

فالنتيجة: عدم الفرق بين أُمّ الولد و غيرها فيما ذكرناه، لعدم خصوصيّة لها.

(1) تدلّ على ذلك مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: في مكاتب قتل رجلًا خطأً «قال: عليه ديته بقدر ما أعتق، و على مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له، إنّما ذلك على إمام المسلمين» [2].

و صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مكاتب قتل رجلًا خطأً، قال: «فقال: إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إلى أن قال: و إن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه و كان قد أدّى من مكاتبته شيئاً فإنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدّى من مكاتبته، فإنّ على الإمام أن يؤدّي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب، و لا يبطل دم امرئ مسلم» الحديث [3].


[1] الوسائل 19: 103/ أبواب القصاص في النفس ب 43 ح 1.

[2] الوسائل 19: 13/ أبواب ديات النفس ب 10 ح 1.

[3] الوسائل 29: 105/ أبواب القصاص في النفس ب 46 ح 2.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست