responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 561

[مسألة 427: لا يعقل الدية إلّا من علم أنّه من عصبة القاتل]

(مسألة 427): لا يعقل الدية إلّا من علم أنّه من عصبة القاتل، و مع الشكّ لا تجب (1).

[مسألة 428: القاتل عمداً و ظلماً لا يرث من الدية]

(مسألة 428): القاتل عمداً و ظلماً لا يرث من الدية (2) و لا من سائر أمواله (3)،


(1) و ذلك لأصالة عدم كون المشكوك فيه من العصبة، بناءً على ما قوّيناه من جريان الأصل في الأعدام الأزليّة و بها يحرز أنّه ليس منها.

(2) بلا خلاف و لا إشكال بين الأصحاب، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:

منها: صحيحة أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة شربت دواء و هي حامل و لم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها، قال: «فقال إن كان له عظم و قد نبت عليه اللحم عليها دية تسلّمها إلى أبيه» إلى أن قال: قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ «قال: لا، لأنّها قتلته فلا ترثه» [1].

و منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: المرأة ترث من دية زوجها و يرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه» [2].

و منها: صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: للمرأة من دية زوجها و للرجل من دية امرأته ما لم يقتل أحدهما صاحبه» [3].

(3) بلا خلاف و لا إشكال بين الفقهاء، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:


[1] الوسائل 26: 31/ أبواب موانع الإرث ب 8 ح 1.

[2] الوسائل 26: 32/ أبواب موانع الإرث ب 8 ح 2.

[3] الوسائل 26: 38/ أبواب موانع الإرث ب 11 ح 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست