responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 39

[شروط القصاص]

شروط القصاص و هي خمسة:

[الأوّل: التساوي في الحرّيّة و العبوديّة]

الأوّل: التساوي في الحرّيّة و العبوديّة.

[مسألة 40: إذا قتل الحرّ الحرّ عمداً قُتِل به]

(مسألة 40): إذا قتل الحرّ الحرّ عمداً قُتِل به (1)، و كذا إذا قتل الحرّة، و لكن بعد ردّ نصف الدية إلى أولياء المقتصّ منه (2).


(1) بلا خلاف و لا إشكال كتاباً و سنّةً.

(2) من دون خلاف بين الأصحاب. و تدلّ على ذلك عدّة روايات:

منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: في الرجل يقتل المرأة متعمّداً، فأراد أهل المرأة أن يقتلوه «قال: ذاك لهم إذا أدّوا إلى أهله نصف الدية، و إن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل، و إن قتلت المرأة الرجل قُتِلت به، ليس لهم إلّا نفسها» الحديث [1].

و منها: صحيحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول في رجل قتل امرأته متعمّداً «قال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه و يؤدّوا إلى أهله نصف الدية، و إن شاءُوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم» و قال في‌


[1] الوسائل 28: 81/ أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 3.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست