responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 154

الردّ من الولي، كما إذا قتل رجل امرأة، كان وليّ المقتول مخيّراً بين القتل و مطالبة الدية (1).

[مسألة 131: لو تعذّر القصاص لهرب القاتل أو موته]

(مسألة 131): لو تعذّر القصاص لهرب القاتل أو موته أو كان ممّن لا يمكن الاقتصاص منه لمانع خارجي، انتقل الأمر إلى الدية، فإن كان للقاتل مال فالدية في ماله، و إلّا أُخذت من الأقرب فالأقرب إليه، و إن لم يكن أدّى الإمام (عليه السلام) الدية من بيت المال (2).


إنّما هي برضاهما، فعلى أي مقدار تراضيا ثبت، سواء أ كان ذلك المقدار أقلّ من الدية أم أكثر.

(1) تقدّم وجه ذلك مفصّلًا [1].

(2) على المشهور في الهارب و الميّت.

و تدلّ على ذلك معتبرة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل قتل رجلًا متعمّداً، ثمّ هرب القاتل فلم يقدر عليه «قال: إن كان له مال أُخذت الدية من ماله، و إلّا فمن الأقرب فالأقرب، و إن لم يكن له قرابة أدّاه الإمام، فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم» [2].

و صحيحة ابن أبي نصر عن أبي جعفر (عليه السلام): في رجل قتل رجلًا عمداً، ثمّ فرّ فلم يقدر عليه حتّى مات «قال: إن كان له مال أُخذ منه، و إلّا أُخذ من الأقرب فالأقرب» [3].


[1] في ص 39.

[2] الوسائل 29: 395/ أبواب العاقلة ب 4 ح 1.

[3] الوسائل 29: 395/ أبواب العاقلة ب 4 ح 3.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست