responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 34

[مسألة 34: لو اشتركت امرأتان في قتل رجل كان لوليّ المقتول قتلهما معاً بلا ردّ]

(مسألة 34): لو اشتركت امرأتان في قتل رجل كان لوليّ المقتول قتلهما معاً بلا ردّ (1)، و لو كنّ أكثر كان له قتل جميعهنّ، فإن شاء قتلهنّ أدّى


جناية النفس ثابت بالنصوص المتقدّمة، فإذا ثبت ذلك في النفس ثبت في الأطراف بطريقٍ أولىٰ.

و لصحيحة أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر (عليه السلام): في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل «قال: إن أحبّ أن يقطعهما أدّى إليهما دية يد أحد [فاقتسماها ثمّ يقطعهما، و إن أحبّ أخذ منهما دية يد] قال: و إن قطع يد أحدهما ردّ الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية» [1].

ثمّ إنّ الظاهر من قوله (عليه السلام): «و إن أحبّ أخذ منهما دية يد» و جعله عدلًا لقوله (عليه السلام): «إن أحبّ أن يقطعهما» هو أنّ المجني عليه مخيّر بين الاقتصاص منهما أو من أحدهما و مطالبة الدية منهما، و الالتزام بذلك هنا غير بعيد، و إن كنّا لا نلتزم به في قصاص النفس، لعدم الدليل.

(1) بلا خلاف بين الأصحاب، حيث لا فاضل لهما عن دية المقتول.

و تدلّ على ذلك رواية محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأتين قتلتا رجلًا عمداً «قال: تقتلان به، ما يختلف في هذا أحد» [2].

و هي صحيحة على الأظهر، فإنّ محمّد بن عبد اللّٰه الواقع في سندها هو محمّد ابن عبد اللّٰه بن هلال، بقرينة روايته عن العلاء، و رواية محمّد بن الحسين عنه، و هو ثقة على الأظهر، لوروده في أسناد كامل الزيارات.


[1] الوسائل 29: 186/ أبواب قصاص الطرف ب 25 ح 1.

[2] الوسائل 29: 84/ أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 15.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست