responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 170

[مسألة 150: لو قطع يد شخص، ثمّ قتل شخصاً آخر]

(مسألة 150): لو قطع يد شخص، ثمّ قتل شخصاً آخر، فالمشهور بين الأصحاب أنّه تقطع يده أوّلًا، ثمّ يقتل، و فيه إشكال، بل منع (1). و إذا قتله أولياء المقتول قبل قطع يده فهل تثبت الدية في ماله أم لا؟ وجهان، و لا يبعد ثبوتها، كما مرّ في قتل شخص اثنين (2).

[مسألة 151: إذا قطع يد رجل ثمّ قتل شخصاً آخر فاقتصّ منه بقطع يده]

(مسألة 151): إذا قطع يد رجل ثمّ قتل شخصاً آخر فاقتصّ منه بقطع يده و بقتله، ثمّ سرت الجناية في المجنيّ عليه فمات، وجبت الدية في مال الجاني (3).


على نفس المقتصّ، فإن تمّ إجماع فهو، و إلّا فالأظهر أنّ الدية على المقتصّ نفسه.

(1) و الوجه في ذلك: هو أنّه لا دليل على تقييد سلطنة أولياء المقتول بما بعد قطع يده. و الجمع بين الحقّين لا يقتضي وجوب التحفّظ على حقّ من قطعت يده، غاية الأمر أنّه لا يجوز منعه عند إرادة استيفاء حقّه منه، و هو حكم تكليفي محض ثابت له، فلا يكون مانعاً عن اقتصاص الولي. و عليه، فلا مانع له من قتله قبل قطع يده. و يؤيّد ما ذكرناه أنّه لو كان من قطعت يده غائباً لم يجب على وليّ المقتول تأخير القصاص إلى أن يحضر.

(2) لأنّه إذا لم يمكن الاقتصاص منه بانتفاء موضوعه فبطبيعة الحال تنتقل الدية إلى تركته، لأنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً.

(3) بيان ذلك: أنّ في المسألة أقوالًا:

الأوّل: عدم وجوب شي‌ء في مال الجاني.

الثاني: وجوب نصف الدية فيه.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست