و عليه، فالمرجع فيه الحكومة (1). و أمّا إذا تمّت السنة و لم يرجع استحقّ الدية و إن رجع بعد ذلك (2).
[مسألة 344: إذا جنى على شخص بما أوجب نقصان عقله]
(مسألة 344): إذا جنى على شخص بما أوجب نقصان عقله لم تثبت الدية فالمرجع فيه الحكومة (3)، و كذلك فيما أوجب جنوناً أدوارياً (4).
ما ذكرناه من التفصيل، و يؤيّد ذلك: أنّ رجوعه أثناء السنة يكشف عن عدم ذهابه واقعاً و حقيقةً، و تؤيّده أيضاً صحيحة سليمان بن خالد الآتية في السمع.
و أمّا رواية أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: جعلت فداك، ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمّه حتّى (يعني) ذهب عقله «قال: عليه الدية» قلت: فإنّه عاش عشرة أيام أو أقلّ أو أكثر فرجع إليه عقله، إله أن يأخذ الدية؟ «قال: لا، قد مضت الدية بما فيها» الحديث [1].
فهي ضعيفة سنداً لا يمكن الاعتماد عليها في استنباط حكم شرعي فقهي.
(1) لما تقدّم من أنّ كلّ ما لا تقدير فيه شرعاً فالمرجع فيه هو الحكومة.
(2) وفاقاً للأصحاب، و تدلّ على ذلك صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة.
(3) لعدم الدليل على ثبوت الدية المقدّرة، و عليه فالمرجع هو الحكومة.
(4) لعين ما تقدّم. و صحيحة إبراهيم بن عمر منصرفة عن مثل ذلك.
و ما ذكره جماعة منهم: الشيخ في المبسوط و ابن حمزة في الوسيلة و العلّامة في القواعد [2] من أنّ الدية تقسّط بالزمان.