responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 560

[مسألة 424: إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزاً عن الدية]

(مسألة 424): إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزاً عن الدية فهي على المتمكّن منهم (1).

[مسألة 425: لو كان بعض العاقلة غائباً لم يختصّ الحاضر بالدية]

(مسألة 425): لو كان بعض العاقلة غائباً لم يختصّ الحاضر بالدية، بل هي عليهما معاً (2).

[مسألة 426: ابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ من حين استقرارها]

(مسألة 426): ابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ من حين استقرارها، و هو في القتل من حين الموت، و في جناية الطرف من حين الجناية إذا لم تسر، و أمّا إذا سرت فمن حين شروع الجرح في الاندمال (3).


و فيه مضافاً إلى ضعفها سنداً من ناحية الإرسال-: أنّ موردها القتل الشبيه بالعمد دون الخطأ المحض كما أشرنا إليه سابقاً [1].

فإذن الأظهر ما ذكرناه، و هو عدم اعتبار الترتيب بين جميع الطبقات، و ذلك لما تقدّم من أنّ موضوع وجوب الدية هو العاقلة، و هي عبارة عن عصبة الجاني التي تعمّ جميع أقاربه من الرجال على اختلاف مراتبهم.

(1) بلا خلاف بين الأصحاب. و الوجه فيه ظاهر، بناءً على ما حقّقناه من أنّ ثبوت الدية على العاقلة تكليفٌ محض. و عليه، فبطبيعة الحال يسقط عن العاجز، فيتوجّه من الأوّل إلى المتمكّن منهم.

(2) من دون خلاف بين الأصحاب، و ذلك لإطلاق الأدلّة.

(3) على المشهور بين الأصحاب، بل ادّعي في الأوّلين عدم الخلاف. و كيف كان، فالوجه في ذلك كلّه واضح و أنّه ممّا تقتضيه القاعدة.


[1] في ص 542.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست