responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 509

[مسألة 389: في إسقاط الجنين المتكوّن من زنا إذا تمّت خلقته قبل أن تلجه الروح عشر دية ولد الزنا]

(مسألة 389): في إسقاط الجنين المتكوّن من زنا إذا تمّت خلقته قبل أن تلجه الروح عشر دية ولد الزنا (1)، و أمّا ديته في المراتب السابقة دون هذه المرتبة فعلى النسبة (2)، و أمّا بعد ولوج الروح فديته ثمانمائة درهم إن كان ذكراً، و إن كان أُنثى فأربعمائة درهم (3).


(1) يدلّ عليه قوله (عليه السلام) في معتبرة ظريف: «فإذا كسا اللحم كانت له مائة كاملة» [1].

بتقريب: أنّ المائة بملاحظة عشر الدية، فإذا كان الجنين حرّا مسلماً و لم يكن متكوّناً من الزنا فديته عشر الدية الكاملة مائة دينار، و أمّا إن كان متكوّناً من الزنا فديته عشر دية ولد الزنا ثمانون درهماً.

(2) يدلّ عليه قوله (عليه السلام) في معتبرة ظريف المتقدّمة: و جعل منيّ الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء إلى قوله (عليه السلام): «ثمّ يكسى لحماً فحينئذٍ تمّ جنيناً فكملت لخمسة أجزاء مائة دينار و المائة دينار خمسة أجزاء، فجعل للنطفة خمس المائة عشرين ديناراً، و للعلقة خمسي المائة أربعين ديناراً و للمضغة ثلاثة أخماس المائة ستّين ديناراً و للعظم أربعة أخماس المائة ثمانين ديناراً» [2].

بتقريب: أنّ العبرة إنّما هي بهذه النسبة. و عليه، ففي المقام يقسّم ثمانون درهماً على هذه المراتب على النسبة، يعني: للنطفة خمس الثمانين: ستّة عشر درهماً، و للعلقة خمسا الثمانين: اثنان و ثلاثون درهماً، و هكذا.

(3) يدلّ عليه قوله (عليه السلام) في المعتبرة المزبورة: «فإذا نشأ فيه خلق‌


[1] الوسائل 29: 312/ أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح 1.

[2] الوسائل 29: 312/ أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست