responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 406

[مسألة 317: في كسر كلّ ضلع من الأضلاع التي خالط القلب خمسة و عشرون ديناراً]

(مسألة 317): في كسر كلّ ضلع من الأضلاع التي خالط القلب خمسة و عشرون ديناراً (1)، و في صدعه اثنا عشر ديناراً و نصف دينار، و في موضحته ربع دية كسره، و كذا في نقبه، و في نقل عظامه سبعة دنانير و نصف دينار (2).

[مسألة 318: في كسر كلّ ضلع من الأضلاع التي تلي العضدين عشرة دنانير]

(مسألة 318): في كسر كلّ ضلع من الأضلاع التي تلي العضدين عشرة دنانير (3)، و في صدعه سبعة دنانير، و في


(1) على المشهور شهرة عظيمة، بل لم يوجد الخلاف فيه.

و يدلّ على ذلك قوله (عليه السلام) في معتبرة ظريف: «و في الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة و عشرون ديناراً، و في صدعه اثنا عشر ديناراً و نصف، و دية نقل عظامها سبعة دنانير و نصف، و موضحته على ربع دية كسره، و نقبه مثل ذلك، و في الأضلاع ممّا يلي العضدين دية كلّ ضلع عشرة دنانير إذا كسر، و دية صدعه سبعة دنانير، و دية نقل عظامه خمسة دنانير، و في موضحة كلّ ضلع منها ربع دية كسره ديناران و نصف، فإن نقب ضلع منها فديتها ديناران و نصف» الحديث [1].

(2) تدلّ على ذلك كلّه معتبرة ظريف المتقدّمة، و بها يقيّد إطلاق صحيحة يونس المتقدّمة في مسألة موضحة الظهر، الدالّة على أنّ في نقل العظم من كلّ عضو نصف دية كسره.

(3) على المشهور بين الأصحاب، بل في الجواهر: لا أجد فيه خلافاً إلّا عن‌


[1] الوسائل 29: 304/ أبواب ديات الأعضاء ب 13 ح 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست