responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 441

[مسألة 348: إذا اختلف الجاني و المجنيّ عليه في العود و عدمه]

(مسألة 348): إذا اختلف الجاني و المجنيّ عليه في العود و عدمه، فإن أقام الجاني البيّنة على ما يدّعيه فهو، و إلّا فالقول قول المجنيّ عليه مع الحلف (1).

[مسألة 349: لو ادّعى المجنيّ عليه النقصان في إحدى عينيه و أنكره الجاني]

(مسألة 349): لو ادّعى المجنيّ عليه النقصان في إحدى عينيه و أنكره الجاني أو قال: لا أعلم، اختبر ذلك بقياسها بعينه الأُخرى الصحيحة، و مع ذلك لا بدّ في إثبات ما يدّعيه من القسامة (2)،


العين يدّعي صاحبها أنّه لا يبصر شيئاً «قال: يؤجّل سنة ثمّ يستحلف بعد السنة أنّه لا يبصر ثمّ يعطى الدية» قال: قلت: فإن هو أبصر بعده؟ «قال: هو شي‌ء أعطاه اللّٰه إيّاه» [1].

فهي من ناحية ضعفها سنداً بحمّاد بن زيد لا يمكن الاعتماد عليها.

و أمّا ما في الجواهر من التعبير عنها بالصحيحة [2]، فهو في غير محلّه. و الظاهر بل المقطوع به عدم عمل الأصحاب بها، و من هنا لم نجد في كلمات الأصحاب من حدّد لزوم الدية بالسنة. فإذن لا عبرة بالسنة، و إنّما العبرة بما ذكرناه.

(1) الوجه في ذلك واضح، عملًا بقاعدة المدّعى و المنكر.

(2) بلا خلاف بين الأصحاب ظاهراً.

و تدلّ على ذلك صحيحة معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يصاب في عينه فيذهب بعض بصره، أيّ شي‌ء يعطى؟ «قال: تربط إحداهما ثمّ توضع له بيضة ثمّ يقال له: انظر، فما دام يدّعي أنّه يبصر موضعها حتّى إذا انتهى إلى موضع إن جازه قال: لا أُبصر، قرّبها حتّى يبصر،


[1] الوسائل 29: 370/ أبواب ديات المنافع ب 8 ح 5.

[2] الجواهر 43: 302.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست