[مسألة 348: إذا اختلف الجاني و المجنيّ عليه في العود و عدمه]
(مسألة 348): إذا اختلف الجاني و المجنيّ عليه في العود و عدمه، فإن أقام الجاني البيّنة على ما يدّعيه فهو، و إلّا فالقول قول المجنيّ عليه مع الحلف (1).
[مسألة 349: لو ادّعى المجنيّ عليه النقصان في إحدى عينيه و أنكره الجاني]
(مسألة 349): لو ادّعى المجنيّ عليه النقصان في إحدى عينيه و أنكره الجاني أو قال: لا أعلم، اختبر ذلك بقياسها بعينه الأُخرى الصحيحة، و مع ذلك لا بدّ في إثبات ما يدّعيه من القسامة (2)،
العين يدّعي صاحبها أنّه لا يبصر شيئاً «قال: يؤجّل سنة ثمّ يستحلف بعد السنة أنّه لا يبصر ثمّ يعطى الدية» قال: قلت: فإن هو أبصر بعده؟ «قال: هو شيء أعطاه اللّٰه إيّاه» [1].
فهي من ناحية ضعفها سنداً بحمّاد بن زيد لا يمكن الاعتماد عليها.
و أمّا ما في الجواهر من التعبير عنها بالصحيحة [2]، فهو في غير محلّه. و الظاهر بل المقطوع به عدم عمل الأصحاب بها، و من هنا لم نجد في كلمات الأصحاب من حدّد لزوم الدية بالسنة. فإذن لا عبرة بالسنة، و إنّما العبرة بما ذكرناه.
(1) الوجه في ذلك واضح، عملًا بقاعدة المدّعى و المنكر.
(2) بلا خلاف بين الأصحاب ظاهراً.
و تدلّ على ذلك صحيحة معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يصاب في عينه فيذهب بعض بصره، أيّ شيء يعطى؟ «قال: تربط إحداهما ثمّ توضع له بيضة ثمّ يقال له: انظر، فما دام يدّعي أنّه يبصر موضعها حتّى إذا انتهى إلى موضع إن جازه قال: لا أُبصر، قرّبها حتّى يبصر،