بلا فرق بين كون القاتل و المقتول قنّين أو مدبّرين أو كون أحدهما قنّاً و الآخر مدبّراً (1)، و كذلك الحكم لو قتل العبد أمة (2) و لا ردّ لفاضل ديته إلى مولاه (3).
[مسألة 53: لو قتل العبد مكاتباً عمداً]
(مسألة 53): لو قتل العبد مكاتباً عمداً، فإن كان مشروطاً أو مطلقاً لم يؤدّ من مال الكتابة شيئاً فحكمه حكم قتل القنّ (4)، و إن كان مطلقاً تحرّر بعضه، فلكلٍّ من مولى المقتول و ورثته حقّ القتل (5)، فإن قتلاه معاً فهو، و إن قتله أحدهما دون الآخر سقط حقّه بسقوط موضوعه. و هل لوليّ
(3) ظهر وجه ذلك ممّا تقدّم من أنّ ردّ الزائد يحتاج إلى دليل، و لا دليل هنا.
نعم، ثبت ذلك في قتل الرجل الحرّ المرأة الحرّة، فإنّ أولياء المرأة إذا أرادوا أن يقتلوه فعليهم ردّ نصف ديته إلى أوليائه.
(4) تقدّم حكم ذلك.
(5) لأنّ المقتول بما أنّه مشترك بين الحرّ و العبد فالقاتل له قاتل للحرّ و العبد معاً، فباعتبار أنّه قاتل للحرّ فلوليّه قتله، و باعتبار أنّه قاتل للعبد فلمولاه قتله. و قد تقدّم أنّه لا فرق في ثبوت القصاص بين كون القاتل قاتلًا للبعض أو للكلّ [2].