responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 432

[مسألة 345: لو شجّ شخصاً شجّة فذهب بها عقله]

(مسألة 345): لو شجّ شخصاً شجّة فذهب بها عقله، فإن كانت الشجّة و ذهاب العقل بضربة واحدة تداخلت ديتاهما، و إن كانا بضربتين فجنى بكلّ ضربة جناية لم تتداخلا (1).

[الثاني: السمع]

الثاني: السمع و في ذهابه كلّه دية كاملة (2)،


فلا دليل عليه أصلًا. فإذن الصحيح ما ذكرناه من أنّ المرجع فيه الحكومة.

(1) تقدّم الكلام في ذلك موسّعاً في القصاص في المسألة الثامنة و العشرين.

(2) بلا خلاف بين الأصحاب، و تدلّ عليه عدّة روايات:

منها: صحيحة يونس: أنّه عرض على الرضا (عليه السلام) كتاب الديات و كان فيه: «في ذهاب السمع كلّه ألف دينار» الحديث [1].

و منها: صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه قال: في رجل ضرب رجلًا في اذنه بعظم فادّعى أنّه لا يسمع «قال: يترصّد و يستغفل و ينتظر به سنة، فإن سمع أو شهد عليه رجلان أنّه يسمع، و إلّا حلّفه و أعطاه الدية، قيل: يا أمير المؤمنين، فإن عثر عليه بعد ذلك أنّه يسمع؟ قال: إنّ كان اللّٰه ردّ عليه سمعه لم أرَ عليه شيئاً» [2].

و منها: صحيحة إبراهيم بن عمر المتقدّمة.


[1] الوسائل 29: 357/ أبواب ديات المنافع ب 1 ح 1.

[2] الوسائل 29: 361/ أبواب ديات المنافع ب 3 ح 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست