responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 403

[مسألة 313: إذا كسر الظهر فشلّت الرجلان]

(مسألة 313): إذا كسر الظهر فشلّت الرجلان ففيه دية كاملة و ثلثا الدية (1).

[مسألة 314: إذا كسر الصلب فذهب به جماعه ففيه ديتان]

(مسألة 314): إذا كسر الصلب فذهب به جماعه ففيه ديتان (2).

[مسألة 315: في موضحة الظهر خمسة و عشرون ديناراً]

(مسألة 315): في موضحة الظهر خمسة و عشرون ديناراً (3)، و في نقل عظامه خمسون ديناراً، و في قرحته التي لا تبرأ ثلث دية كسره، و كذلك الحال


(1) أمّا الدية كاملةً فمضافاً إلى عدم الخلاف فيه بين الأصحاب يدلّ عليه ما عرفت من أنّ في كسر الظهر دية كاملة، و أمّا ثلثا الدية فلما سيأتي من أنّ في شلل كلّ عضو ثلثي دية ذلك العضو [3].

(2) بلا خلاف ظاهر، إحداهما: لكسر الصلب، لما سبق من أنّ فيه الدية كاملة [1]. و ثانيتهما: لذهاب الجماع، ففي صحيحة إبراهيم بن عمر عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجلٍ ضرب رجلًا بعصا فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و انقطع جماعه و هو حي بستّ ديات» [2]، فإنّها تدلّ على أنّ في انقطاع الجماع و ذهابه دية كاملة.

(3) يدلّ عليه قوله (عليه السلام) في معتبرة ظريف: «و دية موضحة الكتفين و الظهر خمسة و عشرون ديناراً» الحديث [3].


[3] في ص 462.

[1] في ص 400.

[2] الوسائل 29: 365/ أبواب ديات المنافع ب 6 ح 1.

[3] الوسائل 29: 304/ أبواب ديات الأعضاء ب 13 ح 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست