(مسألة 313): إذا كسر الظهر فشلّت الرجلان ففيه دية كاملة و ثلثا الدية (1).
[مسألة 314: إذا كسر الصلب فذهب به جماعه ففيه ديتان]
(مسألة 314): إذا كسر الصلب فذهب به جماعه ففيه ديتان (2).
[مسألة 315: في موضحة الظهر خمسة و عشرون ديناراً]
(مسألة 315): في موضحة الظهر خمسة و عشرون ديناراً (3)، و في نقل عظامه خمسون ديناراً، و في قرحته التي لا تبرأ ثلث دية كسره، و كذلك الحال
(1) أمّا الدية كاملةً فمضافاً إلى عدم الخلاف فيه بين الأصحاب يدلّ عليه ما عرفت من أنّ في كسر الظهر دية كاملة، و أمّا ثلثا الدية فلما سيأتي من أنّ في شلل كلّ عضو ثلثي دية ذلك العضو [3].
(2) بلا خلاف ظاهر، إحداهما: لكسر الصلب، لما سبق من أنّ فيه الدية كاملة [1]. و ثانيتهما: لذهاب الجماع، ففي صحيحة إبراهيم بن عمر عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجلٍ ضرب رجلًا بعصا فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و انقطع جماعه و هو حي بستّ ديات» [2]، فإنّها تدلّ على أنّ في انقطاع الجماع و ذهابه دية كاملة.
(3) يدلّ عليه قوله (عليه السلام) في معتبرة ظريف: «و دية موضحة الكتفين و الظهر خمسة و عشرون ديناراً» الحديث [3].