responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 483

[مسألة 373: إذا كسر الأنف فجبر على غير عيب و لا عثم]

(مسألة 373): إذا كسر الأنف فجبر على غير عيب و لا عثم فالمشهور أنّ ديته مائة دينار، و هو لا يخلو عن إشكال (1) بل لا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة، و كذلك الحال فيما إذا جبر على عيب و عثم (2).


و فيه: أنّه غير محقّق، فلا يكون كاشفاً عن قول المعصوم (عليه السلام) جزماً.

و ثانيهما: قوله (عليه السلام): «ما كان في الإنسان واحد ففيه الدية كالأنف» بتقريب: أنّه شامل للقطع و الإفساد.

و فيه: أنّ الظاهر منه هو الاختصاص بالقطع، كما هو الحال في سائر الأعضاء، فلا يشمل الكسر. و على ذلك، فبما أنّه لا تقدير فيه شرعاً فالمرجع هو الحكومة.

نعم، لو كان إفساده على نحوٍ يوجب ذهاب المارن أو ذهاب الأنف كلّه لدخل في الكبرى المتقدّمة و فيه تمام الدية.

(1) وجه الإشكال: أنّه لا دليل في المسألة إلّا دعوى الإجماع، و جعله صاحب الرياض الحجّة فيها [1]. و عليه، فإن تمّ إجماع فيها فهو، و لكنّه غير تامّ، ضرورة أنّ مثله لا يكون كاشفاً عن قول المعصوم (عليه السلام)، و بدونه لا أثر له. فإذن بما أنّه لا تقدير له في الشرع فلا محالة يكون المرجع فيه الحكومة.

(2) يظهر الحال فيه ممّا تقدّم.


[1] رياض المسالك 2: 544 (حجري).

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست