responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 116

تخيّر الولي في تصديق أيّهما شاء، بلا خلاف ظاهر (1).

[الثاني: البيّنة]

الثاني: البيّنة، و هي أن يشهد رجلان بالغان عاقلان عدلان بالقتل (2).

[مسألة 98: لا يثبت القتل بشاهد و امرأتين]

(مسألة 98): لا يثبت القتل بشاهد و امرأتين، و لا بشهادة النساء منفردات، و لا بشاهد و يمين. نعم، يثبت ربع الدية بشهادة امرأة واحدة، و نصفها بشهادة امرأتين، و ثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث نسوة، و تمامها بشهادة أربع نسوة (3).

[مسألة 99: يعتبر في الشهادة على القتل أن تكون عن حسّ أو ما يقرب منه]

(مسألة 99): يعتبر في الشهادة على القتل أن تكون عن حسّ أو ما يقرب منه، و إلّا فلا تقبل (4).

[مسألة 100: لو شهد شاهدان بما يكون سبباً للموت عادةً]

(مسألة 100): لو شهد شاهدان بما يكون سبباً للموت عادةً، و ادّعى الجاني أنّ موته لم يكن مستنداً إلى جنايته، قبل قوله مع يمينه (5).


(1) ظهر وجهه ممّا تقدّم.

(2) بلا خلاف و لا إشكال، لعمومات أدلّة حجّيّة البيّنة، مضافاً إلى ما يستفاد من روايات خاصّة.

(3) تقدّم تفصيل ذلك في كتاب الشهادات [1].

(4) تقدّم تفصيل ذلك في كتاب الشهادات‌

(5) لأنّ قوله مطابق للأصل، فعلى من يدّعي أنّ موته مستند إلى الجناية الإثبات شرعاً و المفروض أنّ البيّنة إنّما قامت على الجناية نفسها لا على استناد موته إليها، و حيث إنّه لم يثبت يقبل قول الجاني مع يمينه. و عليه، فإن كانت الجناية ممّا له مقدّر شرعاً فهو، و إلّا فالمرجع هو الحكومة.


[1] مباني تكملة المنهاج 1: 149 و 155 و 136.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست