تخيّر الولي في تصديق أيّهما شاء، بلا خلاف ظاهر (1).
[الثاني: البيّنة]
الثاني: البيّنة، و هي أن يشهد رجلان بالغان عاقلان عدلان بالقتل (2).
[مسألة 98: لا يثبت القتل بشاهد و امرأتين]
(مسألة 98): لا يثبت القتل بشاهد و امرأتين، و لا بشهادة النساء منفردات، و لا بشاهد و يمين. نعم، يثبت ربع الدية بشهادة امرأة واحدة، و نصفها بشهادة امرأتين، و ثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث نسوة، و تمامها بشهادة أربع نسوة (3).
[مسألة 99: يعتبر في الشهادة على القتل أن تكون عن حسّ أو ما يقرب منه]
(مسألة 99): يعتبر في الشهادة على القتل أن تكون عن حسّ أو ما يقرب منه، و إلّا فلا تقبل (4).
[مسألة 100: لو شهد شاهدان بما يكون سبباً للموت عادةً]
(مسألة 100): لو شهد شاهدان بما يكون سبباً للموت عادةً، و ادّعى الجاني أنّ موته لم يكن مستنداً إلى جنايته، قبل قوله مع يمينه (5).
(1) ظهر وجهه ممّا تقدّم.
(2) بلا خلاف و لا إشكال، لعمومات أدلّة حجّيّة البيّنة، مضافاً إلى ما يستفاد من روايات خاصّة.
(5) لأنّ قوله مطابق للأصل، فعلى من يدّعي أنّ موته مستند إلى الجناية الإثبات شرعاً و المفروض أنّ البيّنة إنّما قامت على الجناية نفسها لا على استناد موته إليها، و حيث إنّه لم يثبت يقبل قول الجاني مع يمينه. و عليه، فإن كانت الجناية ممّا له مقدّر شرعاً فهو، و إلّا فالمرجع هو الحكومة.