responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 384

[الحادي عشر: النخاع]

الحادي عشر: النخاع المشهور أنّ في قطعه دية كاملة، و هو لا يخلو عن إشكال، بل لا يبعد فيه الحكومة (1).


عتيبة المتقدّمة، و لكن قد عرفت ضعفها سنداً.

و الاولى أن يستدلّ على ذلك بصحيحة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس «فقال: إن كان ولدته امّه و هو أخرس فعليه ثلث الدية إلى أن قال: و كذلك القضاء في العينين و الجوارح» الحديث [1].

بتقريب: أنّ مقتضى إطلاق قوله (عليه السلام): «و كذلك القضاء في العينين و الجوارح» هو أنّ كلّ جارحة مشلولة من الإنسان إذا قطعت فعلى القاطع ثلث ديتها.

(1) هذا إذا فرض بقاء الإنسان بعد قطع نخاعه. و عليه، فما هو المشهور من ثبوت الدية كاملة بل ادّعي فيه عدم الخلاف لا يخلو من إشكال، لأنّهم استندوا في ذلك إلى أنّ كلّ ما في الإنسان واحد ففيه الدية كاملة، و لكن شموله لمثل النخاع مشكل جدّاً، بل لا يبعد انصرافه عنه، فإنّ النخاع لا يعدّ من أعضاء الإنسان بنفسه و إنّما هو تابع للفقرات. على أنّ دليل ثبوت الدية في كلّ ما كان في الإنسان واحداً ظاهرٌ في قطعه و فصله عن البدن، و لا يعمّ قطعه و هو في محلّه. و على ذلك، فإتمام ما ذهب إليه المشهور بالدليل لا يمكن، فإن تمّ إجماع في المسألة فهو، و لكنّه غير تامّ، و الأظهر أنّ المرجع فيه الحكومة، فإنّه يدخل فيما لا مقدّر له شرعاً.


[1] الوسائل 29: 336/ أبواب ديات الأعضاء ب 31 ح 2.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست