responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 81

[مسألة 75: لو قتل المرتدّ ذمّيّاً، فهل يقتل المرتدّ أم لا؟]

(مسألة 75): لو قتل المرتدّ ذمّيّاً، فهل يقتل المرتدّ أم لا؟ وجهان، الأظهر أنّه يقتل به (1)، و لو عاد إلى الإسلام لم يقتل حتّى و إن كان فطريّاً (2).


الثابتة له، لا بالنسبة إلى إسلامه واقعاً، فهو مسلم حقيقةً و تترتّب عليه أحكام الإسلام، و على ذلك فشرط القصاص و هو التساوي في الدين موجود.

و مال إلى هذا القول المحقّق في الشرائع و الفاضل و الشيخ في محكيّ الخلاف [1] و غيرهم.

نعم، اختار الشيخ (قدس سره) في محكيّ المبسوط عدم القصاص [2]. و لكنّه ضعيف، و ليس له وجه معتدّ به.

(1) و ذلك لأنّ إطلاق أدلّة القصاص كقوله تعالى «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» [3] و قوله تعالى «الْحُرُّ بِالْحُرِّ» [4] غير قاصر عن شمول مثل المقام، لأنّ الخارج عنها هو عنوان المسلم، و أنّه لا يقتل بالكافر ذمّيّاً كان أو غيره. و أمّا إذا لم يكن القاتل مسلماً كما هو المفروض فإنّ المرتدّ ليس بمسلم فلا تترتّب عليه أحكام الإسلام، فهو داخل تحت الإطلاق، و مقتضاه: أنّه يقتل به. و لا فرق في ذلك بين ارتداده عن ملّة أو فطرة.

(2) لما تقدّم من أنّ المرتدّ الفطري بعد التوبة مسلم حقيقةً، و تترتّب عليه أحكام الإسلام و إن لم ترتفع عنه الأحكام الخاصّة التي تثبت عليه بارتداده و منها القتل.


[1] الشرائع 4: 218 219، الخلاف 5: 164 165، القواعد 3: 607.

[2] المبسوط 7: 26.

[3] المائدة 5: 45.

[4] البقرة 2: 178.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست