[مسألة 75: لو قتل المرتدّ ذمّيّاً، فهل يقتل المرتدّ أم لا؟]
(مسألة 75): لو قتل المرتدّ ذمّيّاً، فهل يقتل المرتدّ أم لا؟ وجهان، الأظهر أنّه يقتل به (1)، و لو عاد إلى الإسلام لم يقتل حتّى و إن كان فطريّاً (2).
الثابتة له، لا بالنسبة إلى إسلامه واقعاً، فهو مسلم حقيقةً و تترتّب عليه أحكام الإسلام، و على ذلك فشرط القصاص و هو التساوي في الدين موجود.
و مال إلى هذا القول المحقّق في الشرائع و الفاضل و الشيخ في محكيّ الخلاف [1] و غيرهم.
نعم، اختار الشيخ (قدس سره) في محكيّ المبسوط عدم القصاص [2]. و لكنّه ضعيف، و ليس له وجه معتدّ به.
(1) و ذلك لأنّ إطلاق أدلّة القصاص كقوله تعالى «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»[3] و قوله تعالى «الْحُرُّ بِالْحُرِّ»[4] غير قاصر عن شمول مثل المقام، لأنّ الخارج عنها هو عنوان المسلم، و أنّه لا يقتل بالكافر ذمّيّاً كان أو غيره. و أمّا إذا لم يكن القاتل مسلماً كما هو المفروض فإنّ المرتدّ ليس بمسلم فلا تترتّب عليه أحكام الإسلام، فهو داخل تحت الإطلاق، و مقتضاه: أنّه يقتل به. و لا فرق في ذلك بين ارتداده عن ملّة أو فطرة.
(2) لما تقدّم من أنّ المرتدّ الفطري بعد التوبة مسلم حقيقةً، و تترتّب عليه أحكام الإسلام و إن لم ترتفع عنه الأحكام الخاصّة التي تثبت عليه بارتداده و منها القتل.