و أمّا إذا كان بغير اختيار، كما إذا كان أعمى أو بصيراً لا يعلم به، فقيل: إنّه يضمن، و لكنّه لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد عدم الضمان (1). و كذلك الحال إذا اضطرّه إلى مضيق فافترسه سبع اتّفاقاً أو ما شاكل ذلك (2).
[مسألة 269: لو أركب صبيّاً بدون إذن الوليّ على دابّة]
(مسألة 269): لو أركب صبيّاً بدون إذن الوليّ على دابّة و كان في معرض السقوط فوقع فمات ضمن ديته (3)،
(1) خلافاً لظاهر كلمات الأصحاب، حيث إنّهم أوجبوا الضمان على المخيف، نظراً إلى أنّه السبب للموت و هو أقوى من المباشر.
هذا، و لكنّ الالتزام بذلك مشكل جدّاً، بل لا يبعد عدم الضمان، و الوجه في ذلك: هو أنّ الضمان بالتسبيب بما أنّه على خلاف القاعدة يحتاج إلى دليل، بعد عدم صحّة إسناد الفعل إلى السبب، و قد تقدّم الدليل على ذلك في موارد خاصّة تقدّمت ضمن المسائل السابقة، و لا يمكن التعدّي عنها إلى غيرها. و على ذلك، ففي المقام بما أنّ الفعل مستند إلى المباشر دون السبب، و لا دليل على ضمانه لا يمكن الالتزام به.
نعم، لو تمّ إجماع على ذلك فهو، و لكنّه غير تامّ، نظراً إلى عدم كون هذه المسألة محرّرة في كلمات كثير منهم.
(2) يظهر الحال فيه ممّا تقدّم.
(3) لأنّ الصبي و إن كان ركوبه باختياره و إرادته، و لكن بما أنّ إرادته ملغاة و لا أثر لها فبطبيعة الحال يستند الموت إلى المركب عرفاً.
نعم، إذا لم يكن في معرض ذلك و كان اتّفاقيّاً محضاً بحيث لا يصحّ إسناده إليه عرفاً فالظاهر عدم الضمان، إلّا إذا تمّ إجماع على الضمان مطلقاً، و لكنّه غير تامّ، فإنّه و إن نقل عدم الخلاف في المسألة إلّا أنّ مثله لا يكون كاشفاً عن قول