موضحته ديناران و نصف دينار، و كذا في نقبه، و في نقل عظامه خمسة دنانير (1).
[مسألة 319: في رضّ الصدر إذا انثنى شقّاه نصف الدية]
(مسألة 319): في رضّ الصدر إذا انثنى شقّاه نصف الدية، و إذا انثنى أحد شقّيه ربع الدية، و كذلك الحال في الكتفين (2)، و في موضحة كلّ من الصدر و الكتفين خمسة و عشرون ديناراً (3).
ابن إدريس في السرائر [1]، حيث إنّه لم يفرّق في دية الأضلاع أصلًا، فحكم بأنّ دية كلّ ضلع خمسة و عشرون ديناراً [2].
و فيه: أنّه لا مستند لهذا الإطلاق، فإنّ الدليل في المقام منحصرٌ بمعتبرة ظريف المتقدّمة، و هي صريحة في التفصيل بينها.
(1) تدلّ على ذلك المعتبرة المتقدّمة.
(2) يدلّ عليه قوله (عليه السلام) في معتبرة ظريف: «في الصدر إذا رضّ فثنى شقّيه كليهما فديته خمسمائة دينار، و دية أحد شقّيه إذا انثنى مائتان و خمسون ديناراً، و إذا انثنى الصدر و الكتفان فديته ألف دينار، و إذا انثنى أحد شقّي الصدر و أحد الكتفين فديته خمسمائة دينار و دية موضحة الصدر خمسة و عشرون ديناراً و دية موضحة الكتفين و الظهر خمسة و عشرون ديناراً» الحديث [3].