responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 407

موضحته ديناران و نصف دينار، و كذا في نقبه، و في نقل عظامه خمسة دنانير (1).

[مسألة 319: في رضّ الصدر إذا انثنى شقّاه نصف الدية]

(مسألة 319): في رضّ الصدر إذا انثنى شقّاه نصف الدية، و إذا انثنى أحد شقّيه ربع الدية، و كذلك الحال في الكتفين (2)، و في موضحة كلّ من الصدر و الكتفين خمسة و عشرون ديناراً (3).


ابن إدريس في السرائر [1]، حيث إنّه لم يفرّق في دية الأضلاع أصلًا، فحكم بأنّ دية كلّ ضلع خمسة و عشرون ديناراً [2].

و فيه: أنّه لا مستند لهذا الإطلاق، فإنّ الدليل في المقام منحصرٌ بمعتبرة ظريف المتقدّمة، و هي صريحة في التفصيل بينها.

(1) تدلّ على ذلك المعتبرة المتقدّمة.

(2) يدلّ عليه قوله (عليه السلام) في معتبرة ظريف: «في الصدر إذا رضّ فثنى شقّيه كليهما فديته خمسمائة دينار، و دية أحد شقّيه إذا انثنى مائتان و خمسون ديناراً، و إذا انثنى الصدر و الكتفان فديته ألف دينار، و إذا انثنى أحد شقّي الصدر و أحد الكتفين فديته خمسمائة دينار و دية موضحة الصدر خمسة و عشرون ديناراً و دية موضحة الكتفين و الظهر خمسة و عشرون ديناراً» الحديث [3].

(3) تدلّ على ذلك معتبرة ظريف المتقدّمة.


[1] الجواهر 43: 280.

[2] السرائر 3: 411.

[3] الوسائل 29: 304/ أبواب ديات الأعضاء ب 13 ح 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست