[مسألة 181: ذهب جماعة إلى أنّه لا يقاد الصحيح بذكر العنّين]
(مسألة 181): ذهب جماعة إلى أنّه لا يقاد الصحيح بذكر العنّين، و هو لا يخلو من إشكال، بل الظاهر ثبوت القصاص، و عدم الفرق بين الصحيح و المعيب (1).
[مسألة 182: يثبت القصاص في الخصيتين]
(مسألة 182): يثبت القصاص في الخصيتين (2) و كذا في إحداهما، فإن قطعت اليمنى اقتصّ من اليمنى، و إن قطعت اليسرى فمن اليسرى (3).
من أنّ المشهور ثبوت القصاص.
و لكن قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي بصير: «لا قود لمن لا يقاد منه» [1] يدلّ على عدم ثبوت القصاص فيما إذا كان المجنيّ عليه صغيراً من دون فرق بين القتل و غيره من الجنايات، فإن تمّ إجماع، و إلّا فالظاهر عدم ثبوت القصاص.
و بذلك يظهر الحال في قطع غير الذكر من الجنايات على الصغير.
(1) و ذلك لإطلاق الأدلّة المتقدّمة، و لا موجب لتقييدها إلّا قياس المقام باليد الشلّاء.
و فيه مضافاً إلى أنّه قياسٌ لا نقول به-: أنّك قد عرفت ثبوت القصاص في اليد الشلّاء أيضاً.
(2) من دون خلاف بين الأصحاب، و ذلك للإطلاق و عدم وجود مقيّد في البين.
(3) و ذلك لأجل تحقّق المماثلة التي تقدّم اعتبارها [2].
[1] الوسائل 29: 71/ أبواب القصاص في النفس ب 28 ح 1.