responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 15

الصبي (1). نعم، على عاقلة الصبي الدية (2) و على المكرِه الحبس مؤبّداً (3).

[مسألة 18: المشهور جريان الحكم المذكور فيما لو أمر السيّد عبده بقتل شخص]

(مسألة 18): المشهور جريان الحكم المذكور فيما لو أمر السيّد عبده بقتل شخص فقتله، و لكنّه مشكل، بل لا يبعد أن يقتل السيّد الآمر و يحبس العبد (4).


(1) أمّا على المكرِه بالكسر فلأنه في الفرض لم يكن قاتلًا، فإنّ القاتل إنّما هو الصبي المميّز. و أمّا على الصبي فلأنه لا قود عليه، و إنّما هو على القاتل البالغ متعمّداً.

(2) لأنّ عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة على ما سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى [1].

(3) لأنّ صحيحة زرارة المتقدّمة و إن كان موردها كون المأمور رجلًا إلّا أنّ من المعلوم أنّه لا خصوصيّة لذلك أصلًا، بل الحكم يجري في كلّ مورد يكون المتصدّي للقتل فاعلًا مختاراً، سواء أ كان رجلًا أم امرأةً أم صبيّاً مميّزاً.

(4) بيان ذلك: أنّ المشهور بين الفقهاء عدم الفرق بين ما إذا كان المأمور عبداً للآمر و ما إذا لم يكن، و يظهر من تعبير المحقّق (قدس سره) في النافع بقوله: و لو كان المأمور عبده قولان، أشبههما: أنّه كغيره [2]، وجود القائل بالفرق عندنا، بل يظهر من قول السيّد في شرحه أنّ القائل به كثير، حيث إنّه عطف على كلمة" أشبههما قوله:" و أشهرهما [3]، فيعلم أنّ القائل به كثير، إلّا أنّا لم نجد قائلًا بذلك غير ما نُسِبَ إلى الإسكافي [4] و مال إليه صاحب الوافي [5].


[1] في ص 79.

[2] المختصر النافع: 293.

[3] رياض المسائل 2: 501 (حجري).

[4] حكاه في رياض المسائل 2: 502 (حجري).

[5] الوافي 16: 628/ 15838.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست