الصبي (1). نعم، على عاقلة الصبي الدية (2) و على المكرِه الحبس مؤبّداً (3).
[مسألة 18: المشهور جريان الحكم المذكور فيما لو أمر السيّد عبده بقتل شخص]
(مسألة 18): المشهور جريان الحكم المذكور فيما لو أمر السيّد عبده بقتل شخص فقتله، و لكنّه مشكل، بل لا يبعد أن يقتل السيّد الآمر و يحبس العبد (4).
(1) أمّا على المكرِه بالكسر فلأنه في الفرض لم يكن قاتلًا، فإنّ القاتل إنّما هو الصبي المميّز. و أمّا على الصبي فلأنه لا قود عليه، و إنّما هو على القاتل البالغ متعمّداً.
(2) لأنّ عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة على ما سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى [1].
(3) لأنّ صحيحة زرارة المتقدّمة و إن كان موردها كون المأمور رجلًا إلّا أنّ من المعلوم أنّه لا خصوصيّة لذلك أصلًا، بل الحكم يجري في كلّ مورد يكون المتصدّي للقتل فاعلًا مختاراً، سواء أ كان رجلًا أم امرأةً أم صبيّاً مميّزاً.
(4) بيان ذلك: أنّ المشهور بين الفقهاء عدم الفرق بين ما إذا كان المأمور عبداً للآمر و ما إذا لم يكن، و يظهر من تعبير المحقّق (قدس سره) في النافع بقوله: و لو كان المأمور عبده قولان، أشبههما: أنّه كغيره [2]، وجود القائل بالفرق عندنا، بل يظهر من قول السيّد في شرحه أنّ القائل به كثير، حيث إنّه عطف على كلمة" أشبههما قوله:" و أشهرهما [3]، فيعلم أنّ القائل به كثير، إلّا أنّا لم نجد قائلًا بذلك غير ما نُسِبَ إلى الإسكافي [4] و مال إليه صاحب الوافي [5].