responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 446

الواردة في المنافع (1).

[مسألة 351: إذا ادّعى المجنيّ عليه النقص في الشمّ]

(مسألة 351): إذا ادّعى المجنيّ عليه النقص في الشمّ فعليه أن يأتي بالقسامة على النحو المتقدّم في السمع (2).

[مسألة 352: إذا أخذ المجنيّ عليه الدية ثمّ عاد الشمّ]

(مسألة 352): إذا أخذ المجنيّ عليه الدية ثمّ عاد الشمّ، فإن كان العود كاشفاً عن عدم ذهابه من الأوّل فللجاني أن يستردّ الدية و للمجنيّ عليه أن يرجع إليه بالحكومة (3)، و إلّا فليس للجاني حقّ الاسترداد (4).


(1) و ذلك لصحيحة يونس و معتبرة ابن فضّال المتقدّمة [1]، بتقريب: أنّ المراد من الجروح فيها مطلق الجناية الموجبة لذهاب المنفعة بقرينة موردها و هو البصر و السمع، فإنّ ذهابهما بالجناية لا يستلزم أن تستوجب الجناية جرحاً في البدن.

(2) يظهر الحال فيه ممّا تقدّم.

(3) و ذلك لأنّ موضوع الدية إنّما هو ذهاب الشمّ و المفروض أنّه لم يذهب، و قد منع المانع عنه بسبب الجناية الواردة عليه و قد ارتفع بمرور الزمان و الأيام.

نعم، المرجع في هذه المدّة الحكومة، نظراً إلى أنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً.

(4) أمّا في صورة العلم بعدم العود و أنّ هذا هبة جديدة من اللّٰه تعالى فالأمر واضح، و أمّا في صورة الشكّ و احتمال أنّ هذا هبة منه سبحانه فلأجل أنّ المجنيّ عليه قد أثبت الذهاب بالحلف، و أخذ الدية بحكم الحاكم، فليس للجاني الرجوع إليه بالدية.


[1] في ص 442.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست