[مسألة 234: لو اصطدم حرّان بالغان عاقلان قاصدان ذلك]
(مسألة 234): لو اصطدم حرّان بالغان عاقلان قاصدان ذلك فماتا اتّفاقاً، ضمن كلّ واحد منهما نصف دية الآخر (1). و لا فرق في ذلك بين كونهما مقبلين أو مدبرين أو مختلفين (2).
[مسألة 235: لو تصادم فارسان فمات الفرسان أو تعيّبا]
(مسألة 235): لو تصادم فارسان فمات الفرسان أو تعيّبا فعلى كلّ واحد منهما نصف قيمة فرس الآخر أو نصف الأرش (3). هذا إذا كان الفارس مالكاً للفرس. و أمّا إذا كان غيره ضمن نصف قيمة كلّ من الفرسين لمالكيهما (4).
(1) و ذلك لأنّ كلّ واحد تلف بفعل نفسه و فعل غيره، فبطبيعة الحال يهدر النصف مقابل فعله، و حينئذٍ إن كانا متساويين في الدية سقط ما في ذمّة كلّ منهما بما يقابله في ذمّة الآخر. و إن كانا مختلفين، كما إذا كان أحدهما رجلًا و الآخر امرأة، أو كان أحدهما مسلماً و كان الآخر كافراً، رجع ورثة صاحب الفضل إلى تركة الآخر فيأخذون الفضل منها.
(2) و ذلك لأنّ الضابط فيما ذكرناه هو أن يكون كلّ منهما قاصداً للصدم بالآخر دون القتل.
نعم، إذا كان أحدهما أو كلاهما أعمى فجنايته على عاقلته كما تقدّم [1].
(3) و ذلك لأنّ التلف أو التعيّب مستند إلى فعلهما معاً. و عليه، فبطبيعة الحال يضمن كلّ منهما نصف الآخر، و حينئذٍ فإن تساوت القيمتان فلا شيء عليهما لأجل التهاتر، و إن زادت قيمة أحدهما عن قيمة الآخر رجع صاحب الزيادة إلى الآخر في الزائد.