responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 283

[مسألة 234: لو اصطدم حرّان بالغان عاقلان قاصدان ذلك]

(مسألة 234): لو اصطدم حرّان بالغان عاقلان قاصدان ذلك فماتا اتّفاقاً، ضمن كلّ واحد منهما نصف دية الآخر (1). و لا فرق في ذلك بين كونهما مقبلين أو مدبرين أو مختلفين (2).

[مسألة 235: لو تصادم فارسان فمات الفرسان أو تعيّبا]

(مسألة 235): لو تصادم فارسان فمات الفرسان أو تعيّبا فعلى كلّ واحد منهما نصف قيمة فرس الآخر أو نصف الأرش (3). هذا إذا كان الفارس مالكاً للفرس. و أمّا إذا كان غيره ضمن نصف قيمة كلّ من الفرسين لمالكيهما (4).


(1) و ذلك لأنّ كلّ واحد تلف بفعل نفسه و فعل غيره، فبطبيعة الحال يهدر النصف مقابل فعله، و حينئذٍ إن كانا متساويين في الدية سقط ما في ذمّة كلّ منهما بما يقابله في ذمّة الآخر. و إن كانا مختلفين، كما إذا كان أحدهما رجلًا و الآخر امرأة، أو كان أحدهما مسلماً و كان الآخر كافراً، رجع ورثة صاحب الفضل إلى تركة الآخر فيأخذون الفضل منها.

(2) و ذلك لأنّ الضابط فيما ذكرناه هو أن يكون كلّ منهما قاصداً للصدم بالآخر دون القتل.

نعم، إذا كان أحدهما أو كلاهما أعمى فجنايته على عاقلته كما تقدّم [1].

(3) و ذلك لأنّ التلف أو التعيّب مستند إلى فعلهما معاً. و عليه، فبطبيعة الحال يضمن كلّ منهما نصف الآخر، و حينئذٍ فإن تساوت القيمتان فلا شي‌ء عليهما لأجل التهاتر، و إن زادت قيمة أحدهما عن قيمة الآخر رجع صاحب الزيادة إلى الآخر في الزائد.

(4) يظهر وجه ذلك ممّا تقدّم.


[1] في ص 99.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست