responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 290

[مسألة 245: لو دفع شخصاً على آخر، فإن أصاب المدفوع شي‌ء]

(مسألة 245): لو دفع شخصاً على آخر، فإن أصاب المدفوع شي‌ء فهو على الدافع بلا إشكال (1)، و أمّا إذا مات المدفوع عليه فالدية على المدفوع، و هو يرجع إلى الدافع (2).

[مسألة 246: لو ركبت جارية جارية أُخرى فنخستها جارية ثالثة]

(مسألة 246): لو ركبت جارية جارية أُخرى فنخستها جارية ثالثة فقمصت الجارية المركوبة قهراً و بلا اختيار فصرعت الراكبة فماتت، فالدية على الناخسة دون المنخوسة (3).


(1) تدلّ عليه مضافاً إلى أنّه بفعله المقصود، فيكون داخلًا في الشبيه بالعمد صحيحة عبد اللّٰه بن سنان الآتية.

(2) خلافاً للمشهور بين المتأخّرين، فذهبوا إلى أنّ الدية على الدافع.

و هذا و إن كان موافقاً لما تقتضيه القاعدة، نظراً إلى أنّ القتل مستند إلى الدافع، إلّا أنّ صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل دفع رجلًا على رجل فقتله «قال: الدية على الذي دفع على الرجل فقتله لأولياء المقتول. قال: و يرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه. قال: و إن أصاب المدفوع شي‌ء فهو على الدافع أيضاً» [1] تدلّ على أنّ الدية على المدفوع، و هو يرجع إلى الدافع، و قد عمل الشيخ (قدس سره) بها في كتبه [2]، و حكي العمل بها عن غيره أيضاً.

فالنتيجة: أنّه لا بأس بالعمل بها في خصوص موردها.

(3) و ذلك لأنّ الموت مستند إلى فعلها المقصود، فيدخل في القتل الشبيه‌


[1] الوسائل 29: 57/ أبواب القصاص في النفس ب 21 ح 1.

[2] التهذيب 10: 211/ 836.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست