[مسألة 192: ذهب جماعة إلى أنّه لو قطع كفّاً تامّة من ليس له أصابع أصلًا]
(مسألة 192): ذهب جماعة إلى أنّه لو قطع كفّاً تامّة من ليس له أصابع أصلًا، أو ليس له بعضها، قطعت كفّه و أُخذت منه دية الناقص، و فيه إشكال، و الأقرب عدم جواز أخذ الدية (1)، و أمّا إذا كان الناقص عضو المجنيّ عليه،
(1) الحكم المذكور و إن ادّعى الشيخ في الخلاف الإجماع عليه معلّلًا بأنّه أقرب إلى المثل بعد تعذّر الصورة [1]، إلّا أنّه لا دليل عليه، فإنّ الإجماع لم يتمّ، و لا يوجد دليل آخر.
هذا، و عن الشيخ في المبسوط التفصيل بين ما إذا أخذ القاطع دية أصابعه أو استحقّها، و ما إذا كانت أصابعه مفقودة خلقةً أو بآفة، فعلى الأوّل كان للمجنيّ عليه أخذ دية الأصابع منه، و على الثاني لم يستحقّ شيئاً [2].
و اختار هذا التفصيل ابن فهد في المهذّب البارع و القاضي في الجواهر [3].
و من الغريب أنّهم استندوا في ذلك إلى رواية سورة بن كليب عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سُئِل عن رجل قتل رجلًا عمداً، و كان المقتول أقطع اليد اليمنى «فقال: إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه، أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها، فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدّوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها إن كان أخذ دية يده و يقتلوه، و إن شاءُوا طرحوا عنه دية يد و أخذوا الباقي. قال: و إن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه و لا أخذ لها دية قتلوا قاتله و لا يغرم شيئاً، و إن شاءُوا أخذوا دية