[مسألة 423: هل يجمع في العاقلة بين القريب و البعيد أو يعتبر الترتيب بينهم؟]
(مسألة 423): هل يجمع في العاقلة بين القريب و البعيد أو يعتبر الترتيب بينهم؟ قيل بالثاني، و هذا هو المشهور بين الأصحاب، و فيه إشكال، و الأوّل هو الأظهر (1).
في السرائر و المحقّق في الشرائع و النافع و ابن سعيد في جامعه و العلّامة في التحرير و التلخيص و التبصرة و اختاره صاحب الرياض و احتمل أنّه المشهور [1].
الثالث: أنّ الدية تقسّط على العاقلة بالسويّة. و مال إلى هذا الوجه صاحب الجواهر (قدس سره)[2]. و هو القوي. و الوجه في ذلك: هو أنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على أنّها على العاقلة هو ذلك، حيث إنّ التقسيط بغير ذلك يحتاج إلى دليل، و هو مفقود في المقام.
(1) وجه الإشكال: هو أنّه لا دليل على ذلك ما عدا الشهرة، فإنّ الإجماع غير محقّق جزماً، لمخالفة الشيخ في المبسوط و ابن سعيد في الجامع صريحاً.
نعم، قد يستدلّ على ذلك بمرسلة يونس بن عبد الرحمن، عمّن رواه، عن أحدهما (عليهما السلام): أنّه قال في الرجل إذا قتل رجلًا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية: «أنّ الدية على ورثته، فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال» [3].