responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 559

[مسألة 423: هل يجمع في العاقلة بين القريب و البعيد أو يعتبر الترتيب بينهم؟]

(مسألة 423): هل يجمع في العاقلة بين القريب و البعيد أو يعتبر الترتيب بينهم؟ قيل بالثاني، و هذا هو المشهور بين الأصحاب، و فيه إشكال، و الأوّل هو الأظهر (1).


في السرائر و المحقّق في الشرائع و النافع و ابن سعيد في جامعه و العلّامة في التحرير و التلخيص و التبصرة و اختاره صاحب الرياض و احتمل أنّه المشهور [1].

الثالث: أنّ الدية تقسّط على العاقلة بالسويّة. و مال إلى هذا الوجه صاحب الجواهر (قدس سره) [2]. و هو القوي. و الوجه في ذلك: هو أنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على أنّها على العاقلة هو ذلك، حيث إنّ التقسيط بغير ذلك يحتاج إلى دليل، و هو مفقود في المقام.

(1) وجه الإشكال: هو أنّه لا دليل على ذلك ما عدا الشهرة، فإنّ الإجماع غير محقّق جزماً، لمخالفة الشيخ في المبسوط و ابن سعيد في الجامع صريحاً.

نعم، قد يستدلّ على ذلك بمرسلة يونس بن عبد الرحمن، عمّن رواه، عن أحدهما (عليهما السلام): أنّه قال في الرجل إذا قتل رجلًا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية: «أنّ الدية على ورثته، فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال» [3].


[1] الخلاف 5: 279/ 100، المبسوط 7: 178، السرائر 3: 332، الشرائع 4: 301، المختصر النافع: 316، الجامع للشرائع: 576، التحرير 2: 280 (حجري)، تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) 40: 485، التبصر: 218، الرياض 2: 567 (حجري).

[2] الجواهر 43: 436.

[3] الوسائل 29: 397/ أبواب العاقلة ب 6 ح 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست