responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 133

[مسألة 113: إذا كان المدّعون جماعة أقلّ من عدد القسامة]

(مسألة 113): إذا كان المدّعون جماعة أقلّ من عدد القسامة، قسّمت عليهم الأيمان بالسويّة على الأظهر (1).


نعم، يؤكّد ذلك ما ورد في غير واحد من الروايات من أنّ القسامة إنّما جعلت احتياطاً للناس لئلّا يغتال الفاسق رجلًا فيقتله حيث لا يراه أحد، فإذا كانت علّة جعل القسامة ذلك فكيف يمكن تعليق القود على حلف خمسين رجلًا؟! فإنّه أمر لا يتحقّق إلّا نادراً، فكيف يمكن أن يكون ذلك موجباً لخوف الفاسق من الاغتيال؟!

(1) وفاقاً للمحقّق (قدس سره) في الشرائع و الفاضل في القواعد و الإرشاد و الأردبيلي (قدس سره) في شرحه [1]، و حكي ذلك عن الروض و التحرير و مجمع البرهان [2].

خلافاً لما في الجواهر، حيث إنّه اختار عدم لزوم التساوي [3].

و الوجه في ذلك: هو ما تقدّم من أنّه لا دليل على تكرير الأيمان أصلًا، و نصوص الباب جميعاً خالية عن ذلك، و إنّما قلنا به لأمرين، أحدهما: الإجماع و التسالم عليه بين الأصحاب. ثانيهما: ما عرفت من أنّه لو لم نقل بالتكرير لزم هدر دم المسلم في غالب الموارد، نظراً إلى أنّ المدّعى غالباً لا يتمكّن من أن‌


[1] الشرائع 4: 231، القواعد 3: 618، إرشاد الأذهان 2: 219، مجمع الفائدة و البرهان 14: 196.

[2] حكاه في مفتاح الكرامة 10: 70 (حجري) و راجع ذلك في التحرير 2: 253 (حجري)، مجمع الفائدة و البرهان 14: 196.

[3] الجواهر 42: 248 249.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست