responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 171

[مسألة 152: إذا قطع يد شخص ثمّ اقتصّ المجنيّ عليه من الجاني فسرت الجنايتان]

(مسألة 152): إذا قطع يد شخص ثمّ اقتصّ المجنيّ عليه من الجاني فسرت الجنايتان، فقد تكون السراية في طرف المجنيّ عليه أوّلًا ثمّ في الجاني، و أُخرى تكون بالعكس.


الثالث: وجوب تمام الدية.

أمّا القول الأوّل: فقد اختاره صاحب الجواهر (قدس سره) بتقريب: أنّ الدية لا تثبت في القتل العمدي إلّا بالتراضي و التصالح، و المفروض عدمه في المقام، و القصاص قد فات محلّه [1].

و يرد عليه: أنّ هذا القول مبني على ما هو المشهور و المعروف من أنّ السراية إلى النفس في الجناية العمديّة في حكم القتل العمدي، و الثابت فيه هو القصاص دون الدية، و لكن قد تقدّم [2] أنّ هذا المبنى غير صحيح و أنّ السراية في الجناية العمديّة ليست في حكم العمد، بل هي في حكم القتل الشبيه بالعمد، و الثابت فيه الدية في مال الجاني.

هذا، مضافاً إلى ما تقدّم [3] من أنّ كلّ مورد لا يمكن فيه الاقتصاص و لو بفوت محلّه تجب فيه الدية في مال الجاني، لأنّ دم المسلم لا يذهب هدراً.

و أمّا القول الثاني: فقد حكي عن الشيخ (قدس سره) في المبسوط و اختاره المحقّق (قدس سره) في الشرائع [4]، ببيان: أنّ قطع يد الجاني يقع بدلًا عن نصف الدية، فليس للولي إلّا أخذ النصف.


[1] الجواهر 42: 336.

[2] في ص 6.

[3] في ص 66 67.

[4] المبسوط 7: 62، الشرائع 4: 238 239.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست