[مسألة 382: المشهور أنّ دية الجنين المملوك عشر قيمة امّه المملوكة]
(مسألة 382): المشهور أنّ دية الجنين المملوك عشر قيمة امّه المملوكة، و فيه إشكال، و الأقرب فيه الحكومة (1).
(1) وجه الإشكال: هو أنّ الحكم المذكور و إن كان مشهوراً شهرة عظيمة، بل في الجواهر: عليه عامّة المتأخّرين [1]، و عن الخلاف و السرائر الإجماع عليه [2]، إلّا أنّه لا دليل عليه إلّا ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «في جنين الأمة عشر ثمنها» [3].
و لكنّها ضعيفة، فإنّ الشيخ رواها بإسناده إلى النوفلي و طريق الشيخ إليه ضعيف. و عليه، فإن تمّ الإجماع فهو، و لكنّه لا يتمّ، فالمرجع فيه الحكومة.
ثمّ إنّ الحكم المذكور على تقدير القول به يختصّ بالجنين المملوك و لا يعمّ الجنين الحرّ، كما صرّح بذلك المحقّق و الشهيد [4] و غيرهما.
و الوجه في ذلك: أنّا إذا بنينا على سقوط الرواية كما هو الصحيح فما دلّ على أنّ دية الجنين الحرّ مائة دينار قبل ولوج الروح و ألف دينار بعد و لوجها غير قاصر الشمول عن جنينٍ حرٍّ امّه مملوكة. و أمّا لو قلنا باعتبارها و لو من جهة الشهرة فهي و إن كانت مطلقة من ناحية كون الجنين حرّا أو مملوكاً إلّا أنّه لا شكّ في انصرافها إلى الجنين المملوك، لأنّ تقدير الدية بالقيمة إنّما يكون في المملوك، فإنّ الحرّ لا يقدّر بالقيمة و لا تختلف ديته باختلاف قيمة امّه زيادة و نقيصة.