responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 168

القاتل و لم يعلم به الوكيل حتّى استوفى فعليه الدية (1) و لكن يرجع بها إلى الموكّل (2)، و كذلك الحال فيما إذا مات الموكّل بعد التوكيل و قبل الاستيفاء (3).

[مسألة 148: لا يقتصّ من المرأة الحامل حتّى تضع]

(مسألة 148): لا يقتصّ من المرأة الحامل حتّى تضع (4) و لو كان حملها حادثاً بعد الجناية أو كان الحمل عن زنا (5)، و لو توقّفت حياة الطفل على إرضاعها إيّاه مدّة لزم تأخير القصاص إلى تلك المدّة (6)، و لو ادّعت الحمل قبل قولها على المشهور، إلّا إذا كانت أمارة على كذبها، و فيه إشكال، بل منع (7).


(1) و ذلك لأنّ الوكالة قد بطلت بارتفاع موضوعها و هو حقّ الاقتصاص، فيدخل قتله هذا في شبيه العمد، فتثبت الدية.

(2) لأنّه قد استوفى بأمره الموجب للضمان.

(3) يظهر الحال فيه ممّا عرفت.

(4) بلا خلاف بين الأصحاب، بل ادّعي الاتّفاق عليه، و ذلك تحفّظاً على الحمل، فإنّه محترم، فلا يجوز إتلافه.

(5) لأنّ الحمل محترم في جميع هذه التقادير.

(6) و ذلك لوجوب حفظ النفس المحترمة.

(7) نسب المحقّق (قدس سره) في الشرائع الخلاف إلى بعض [1].

و كيف كان، فإن كان في المسألة إجماع فهو، و بما أنّه لا إجماع فيها كما عرفت فلا دليل على قبول قولها.

و أمّا الآية المباركة «وَ لٰا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِي أَرْحٰامِهِنَّ ...» [2].


[1] الشرائع 4: 238.

[2] البقرة 2: 228.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست