[مسألة 209: دية الخطأ المحض أيضاً أحد الأُمور الستّة المذكورة]
(مسألة 209): دية الخطأ المحض أيضاً أحد الأُمور الستّة المذكورة (1)، و هي تحمل على العاقلة (2).
فإنّها و إن وردت في القتل العمدي إلّا أنّ مقتضى عموم التعليل فيها ثبوت الحكم في المقام أيضاً.
(1) لما تقدّم من أنّ هذه الأُمور دية للقتل مطلقاً [1].
(2) بلا خلاف بين العامّة [2] و الخاصّة [3] إلّا من الأصمّ.
و تدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: صحيحة محمّد الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خدّيه فوثب المضروب على ضارب فقتله قال: «فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): هذان متعدّيان جميعاً، فلا أرىٰ على الذي قتل الرجل قوداً، لأنّه قتله حين قتله و هو أعمى، و الأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته يُؤخذون بها في ثلاث سنين» الحديث [4].
و منها: معتبرة إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه «أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: عمد الصبيان خطأٌ يحمل على العاقلة» [5].