responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 242

[مسألة 209: دية الخطأ المحض أيضاً أحد الأُمور الستّة المذكورة]

(مسألة 209): دية الخطأ المحض أيضاً أحد الأُمور الستّة المذكورة (1)، و هي تحمل على العاقلة (2).


فإنّها و إن وردت في القتل العمدي إلّا أنّ مقتضى عموم التعليل فيها ثبوت الحكم في المقام أيضاً.

(1) لما تقدّم من أنّ هذه الأُمور دية للقتل مطلقاً [1].

(2) بلا خلاف بين العامّة [2] و الخاصّة [3] إلّا من الأصمّ.

و تدلّ على ذلك عدّة روايات:

منها: صحيحة محمّد الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خدّيه فوثب المضروب على ضارب فقتله قال: «فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): هذان متعدّيان جميعاً، فلا أرىٰ على الذي قتل الرجل قوداً، لأنّه قتله حين قتله و هو أعمى، و الأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته يُؤخذون بها في ثلاث سنين» الحديث [4].

و منها: معتبرة إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه «أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: عمد الصبيان خطأٌ يحمل على العاقلة» [5].


[1] في ص 230 232.

[2] المغني لابن قدامة 9: 497 498، المحلىٰ 10: 401/ 2024، المجموع 19: 141، الوجيز 2: 153.

[3] الخلاف 5: 269/ 84، المهذب 2: 457، القواعد 3: 667، الجواهر 43: 25.

[4] الوسائل 29: 399/ أبواب العاقلة ب 10 ح 1.

[5] الوسائل 29: 400/ أبواب العاقلة ب 11 ح 3.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست