responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 276

[مسألة 229: لو أتلفت الظئر طفلًا و هي نائمة بانقلابها عليه]

(مسألة 229): لو أتلفت الظئر طفلًا و هي نائمة بانقلابها عليه أو حركتها، فإن كانت إنّما ظاءرت طلباً للعزّ و الفخر فالدية في مالها، و إن كانت مظاءرتها للفقر فالدية على عاقلتها (1).


فالنتيجة: أنّه لا يمكن المساعدة على شي‌ء من القولين المزبورين، فالأقرب ما ذكرناه، لأصالة البراءة عن الضمان. و يؤكّد ذلك ما سيأتي في مسألة ما إذا سقط إنسان من شاهق على آخر بغير اختياره فقتله، من الروايات الدالّة على عدم ثبوت الدية على الساقط [1].

و هنا وجه رابع: و هو أن تكون الدية على الإمام في بيت مال المسلمين، لأنّ دم المسلم لا يذهب هدراً.

و فيه: أنّ هذا الوجه لا يتمّ أيضاً، و ذلك لأنّ التعليل لا يعمّ ما إذا كان الموت بقضاء اللّٰه و قدره من دون أن يستند إلى اختيار شخص، كما إذا أطار الريح مثلًا رجلًا من على سطح فوقع على إنسان فقتله، فإنّه لا دية في ذلك لا على الواقع و لا على عاقلته، و لا على بيت المال، و ما نحن فيه من هذا القبيل.

(1) وفاقاً للصدوق و الشيخ و الفاضل في الإرشاد و الشهيد في اللمعة [2].

و خالف في ذلك الفاضل في بعض كتبه و ولده و ثاني الشهيدين، و قالوا: إنّ الدية على العاقلة مطلقاً، بل نسبه في المسالك إلى أكثر المتأخّرين معلّلًا بأنّه خطأ محض [3].


[1] في ص 289.

[2] المقنع: 518، النهاية: 757 758، الإرشاد: 223، اللمعة 10: 130 131.

[3] القواعد 3: 651، إيضاح الفوائد 4: 656 657، الروضة 10: 132.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست