[مسألة 229: لو أتلفت الظئر طفلًا و هي نائمة بانقلابها عليه]
(مسألة 229): لو أتلفت الظئر طفلًا و هي نائمة بانقلابها عليه أو حركتها، فإن كانت إنّما ظاءرت طلباً للعزّ و الفخر فالدية في مالها، و إن كانت مظاءرتها للفقر فالدية على عاقلتها (1).
فالنتيجة: أنّه لا يمكن المساعدة على شيء من القولين المزبورين، فالأقرب ما ذكرناه، لأصالة البراءة عن الضمان. و يؤكّد ذلك ما سيأتي في مسألة ما إذا سقط إنسان من شاهق على آخر بغير اختياره فقتله، من الروايات الدالّة على عدم ثبوت الدية على الساقط [1].
و هنا وجه رابع: و هو أن تكون الدية على الإمام في بيت مال المسلمين، لأنّ دم المسلم لا يذهب هدراً.
و فيه: أنّ هذا الوجه لا يتمّ أيضاً، و ذلك لأنّ التعليل لا يعمّ ما إذا كان الموت بقضاء اللّٰه و قدره من دون أن يستند إلى اختيار شخص، كما إذا أطار الريح مثلًا رجلًا من على سطح فوقع على إنسان فقتله، فإنّه لا دية في ذلك لا على الواقع و لا على عاقلته، و لا على بيت المال، و ما نحن فيه من هذا القبيل.
(1) وفاقاً للصدوق و الشيخ و الفاضل في الإرشاد و الشهيد في اللمعة [2].
و خالف في ذلك الفاضل في بعض كتبه و ولده و ثاني الشهيدين، و قالوا: إنّ الدية على العاقلة مطلقاً، بل نسبه في المسالك إلى أكثر المتأخّرين معلّلًا بأنّه خطأ محض [3].