responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 472

[مسائل]

[مسألة 361: في ما ذكرناه من المراتب تدخل المرتبة الدانية في المرتبة العالية]

(مسألة 361): في ما ذكرناه من المراتب تدخل المرتبة الدانية في المرتبة العالية إذا كانتا بضربة واحدة (1)، و أمّا إذا كانتا بضربتين فلكلّ منهما ديته (2)، من دون فرق بين أن تكونا من شخص واحد أو من شخصين (3).

[مسألة 362: لو أوضح موضحتين فلكلّ منهما ديتها]

(مسألة 362): لو أوضح موضحتين فلكلّ منهما ديتها (4)، و لو أوصل آخر إحدى الموضحتين بالأُخرى بجناية ثالثة فعليه ديتها (5)، و لو كان ذلك بفعل المجنيّ عليه فهي هدر، و إن كان ذلك بفعل الجاني أو بالسراية فهل هذا يوجب اتحاد الموضحتين، أو هو موضحة ثالثة، أو فيه تفصيل؟ وجوه، بل أقوال (6)، و الأقرب أنّه موضحة ثالثة إذا كان بفعل الجاني، و لا شي‌ء عليه إذا كان بالسراية.


(1) تدلّ على ذلك نفس روايات الباب، نظراً إلى أنّ المرتبة العالية منها تستلزم المراتب الدانية غالباً، مضافاً إلى أنّ التعدّد يحتاج إلى دليل، و لا دليل في المقام.

(2) لإطلاق هذه الروايات، و صحيحة أبي عبيدة الحذّاء، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ضرب رجلًا بعمود فسطاط على رأسه إلى أن قال: و لو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائناً ما كان» الحديث [1].

(3) لإطلاق الدليل.

(4) للإطلاق و عدم المقتضي للتداخل.

(5) بلا خلاف و لا إشكال بين الأصحاب، و تدل على ذلك إطلاقات الأدلّة.

(6) بيان ذلك: أنّ في المسألة أقوالًا أربعة:


[1] الوسائل 29: 366/ أبواب ديات المنافع ب 7 ح 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست