[مسألة 22: لو أكرهه على صعود جبل أو شجرة أو نزول بئر فزلّت قدمه]
(مسألة 22): لو أكرهه على صعود جبل أو شجرة أو نزول بئر فزلّت قدمه و سقط فمات، فإن لم يكن الغالبَ في ذلك السقوطُ المهلك و لا هو قصد به القتل فلا قود عليه و لا دية، و إلّا ففيه الوجهان، و الأقرب أنّه لا شيء عليه (1). و كذلك الحال فيما إذا أُكره على شرب سمّ فشرب فمات.
[مسألة 23: إذا شهدت بيّنة بما يوجب القتل]
(مسألة 23): إذا شهدت بيّنة بما يوجب القتل، كما إذا شهدت بارتداد شخص أو بأنّه قاتل لنفس محترمة، أو نحو ذلك، أو شهد أربعة بما يوجب الرجم كالزنا، ثمّ بعد إجراء الحدّ ثبت أنّهم شهدوا زوراً، كان القود على الشهود (2)، و لا ضمان على الحاكم الآمر و لا حدّ على المباشر للقتل أو الرجم (3). نعم، لو علم مباشر القتل بأنّ الشهادة شهادة زور كان عليه القود دون الشهود (4).
[مسألة 24: لو جنى على شخص فجعله في حكم المذبوح و لم تبق له حياة مستقرّة]
(مسألة 24): لو جنى على شخص فجعله في حكم المذبوح و لم تبق له حياة مستقرّة، بمعنى: أنّه لم يبق له إدراك و لا شعور و لا نطق و لا حركة اختياريّة، ثمّ ذبحه آخر، كان القود على
(1) يظهر الحال فيه و فيما بعده ممّا تقدّم.
(2) تقدّم الكلام في ذلك مفصّلًا في باب الشهادات [1].