responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 278

[مسألة 230: إذا أعنف الرجل بزوجته جماعاً في قبل أو دبر]

(مسألة 230): إذا أعنف الرجل بزوجته جماعاً في قبل أو دبر، أو ضمّها إليه بعنف، فماتت الزوجة، فلا قود، و لكن يضمن الدية في ماله (1)، و كذلك الحال في الزوجة إذا أعنفت بزوجها فمات (2).


تقدّم في غير الظئر [1].

(1) على المشهور بين الأصحاب.

و تدلّ على ذلك مضافاً إلى أنّ ثبوت الدية على طبق القاعدة، نظراً إلى أنّه داخل في القتل شبيه العمد صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أنّه سُئِل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنّها ماتت من عنفه «قال: الدية كاملة، و لا يقتل الرجل» [2].

و تؤيّد ذلك رواية زيد عن أبي جعفر (عليه السلام): في رجل نكح امرأة في دبرها فألحّ عليها حتّى ماتت من ذلك «قال: عليه الدية» [3].

(2) و ذلك لأنّ النصّ و إن كان موردها الزوج إلّا أنّك عرفت أنّ الحكم على طبق القاعدة، فلا يحتاج إلى نصّ خاصّ.

و أمّا مرسلة يونس عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر «قال: لا شي‌ء عليهما إذا كانا مأمونين، فإن اتّهما أُلزِما اليمين باللّٰه أنّهما لم يريدا القتل» [4].


[1] في ص 274.

[2] الوسائل 29: 269/ أبواب موجبات الضمان ب 31 ح 1.

[3] الوسائل 29: 269/ أبواب موجبات الضمان ب 31 ح 2.

[4] الوسائل 29: 270/ أبواب موجبات الضمان ب 31 ح 4.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست