responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 106

[الفصل الثاني في دعوى القتل و ما يثبت به]

الفصل الثاني في دعوى القتل و ما يثبت به

[مسألة 90: يشترط في المدّعى: العقل، و البلوغ]

(مسألة 90): يشترط في المدّعى: العقل، و البلوغ (1). و قيل: يعتبر فيه الرشد أيضاً. و الأظهر عدم اعتباره (2). و يشترط في المدّعىٰ عليه: إمكان صدور القتل منه، فلو ادّعاه على غائب لا يمكن صدور القتل منه عادةً لم تقبل، و كذا لو ادّعاه على جماعة يتعذّر اجتماعهم على قتل واحد عادةً، كأهل البلد مثلًا (3).

[مسألة 91: لو ادّعى على شخص أنّه قتل أباه مثلًا مع جماعة لا يعرفهم]

(مسألة 91): لو ادّعى على شخص أنّه قتل أباه مثلًا مع جماعة لا يعرفهم، سمعت دعواه، فإذا ثبت شرعاً كان لوليّ المقتول قتل المدّعىٰ عليه، و لأولياء الجاني بعد القود الرجوع إلى الباقين بما يخصّهم من الدية، فإن لم يعلموا عددهم رجعوا إلى المعلومين منهم، و عليهم أن يؤدّوا ما يخصّهم من الدية (4).


(1) تقدّم الكلام في ذلك في كتاب القضاء [1] أحكام الدعاوي فلا حاجة إلى الإعادة.

(2) تقدّم الكلام في ذلك في كتاب القضاءأحكام الدعاوي فلا حاجة إلى الإعادة.

(3) فإنّه يعتبر في سماع دعوى المدّعى احتمال الصدق، فلا أثر لها مع عدمه.

(4) و ذلك لما تقدّم من أنّ جماعة إذا كانوا مشتركين في القتل فلوليّ المقتول‌


[1] مباني تكملة المنهاج 1: 51.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست